الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص250
قال الماوردي : وصورتها في رجل ابتاع بيعا وشرط فيه رهنا على أن منافع الرهن داخلة في الرهن ، فلا يخلو حال المنافع من أحد أمرين :
إما أن تكون أعيانا أو آثارا ، فإن كانت المنافع آثارا كدار ارتهنها وشرط معها ارتهان سكناها ، أو دابة ارتهنها وشرط معها ارتهان ركوبها ، فهذا شرط باطل ، لأن ارتهان سكنى الدار وركوب الدابة لا يصح ؛ لأن الرهن ما أمكن استيفاء الحق منه عند محله ، والركوب والسكنى يتلف بمضيه ، وإذا كان الشرط باطلا ففي بطلان الرهن قولان ، وإذا بطل الرهن ففي بطلان البيع قولان ، وإن كانت المنافع أعيانا كنخل ارتهنها وشرط معها ارتهان ما يحدث من ثمرتها ، أو ماشية ارتهنها وشرط معها ارتهان ما يحدث من نتاجها فإنه منصوص عليه في الجديد أن الشرط في ارتهان ما يحدث من الثمرة والنتاج باطل .
وقال في كتاب الرهن القديم وفي الرهن الصغير من الجديد : ولو قال قائل إذا تشارطا عند الرهن أن يكون ما يحدث من النتاج والثمرة رهنا يشبه أن يجوز عندي ، وإنما أجزته على ما لم يكن أنه ليس بتمليك ، ثم احتج بما رواه مطرف بن مازن ‘ أن معاذ بن جبل قضى باليمن ورسول الله ( ص ) حي ‘ أن من ارتهن نخلا فثمرتها محسوبة على المرتهن ، واختلف أصحابنا فكان أبو إسحاق في شرحه وأبو حامد في جامعه يخرجان المسألة على قولين :
أحدهما : أن الشرط في ارتهان ما يحدث من الثمرة والنتاج جائز ، لأنه وإن كان معدوما مجهولا فهو تبع لموجود معلوم .