الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص248
أحدهما : وهو مسألة الكتاب : أن يكون الشرط باطلا ، وهل يبطل الرهن أم لا ؟ على قولين :
أحدهما : إنه باطل ، فعلى هذا من بطلان البيع قولان :
أحدهما باطل ، والثاني جائز ، وللبائع المرتهن الخيار بين إمضاء البيع بلا رهن وبين فسخه . وإنما كان له فسخه وإن صح الرهن على هذا القول ، لأنه شرط منافعه لنفسه فلما فاته الشرط ثبت له الخيار ، وقد كان بعض أصحابنا يرتبها غير هذا الترتيب ، وخرج المسألة على ثلاثة أقاويل :
أحدها : بطلان الشرط في الرهن والبيع .
والثاني : بطلان الشرط والرهن وجواز البيع .
والثالث : بطلان الشرط وجواز الرهن والبيع .
والضرب الثاني : أن يكون الشرط في البيع ، فلا يخلو حال المنافع من أحد أمرين :
إما أن تكون أعيانا كالنتاج والثمار ، أو آثارا كالسكنى والركوب ، فإن كانت أعيانا كان البيع باطلا ؛ لأن الأعيان المعدومة صارت ثمنا في البيع ، وإذا بطل البيع فلا رهن أصلا .
وإن كانت آثارا كالسكنى والركوب ، فإن كانت غير مقدرة بزمان وإنما شرطت ما بقي الرهن ، فالبيع باطل ؛ لأن الرهن قد يعجل قضاء الحق أو يؤخره ، فتجهل المنافع التي هي مضافة إلى الثمن ، وكان البيع باطلا والرهن مجهولا ، وإن كانت مقدرة بزمان كأنه شرط سكنى الدار المرهونة سنة ، أو شرط ركوب الدابة المرهونة شهرا ، فهذا عقد قد جمع بيعا وإجارة فكان على قولين :
أحدهما : إنهما باطلان ولا رهن .
والثاني : إنهما جائزان والرهن صحيح ولا خيار للبائع المرتهن لحصول غرضه واستيفائه .