الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص247
قال الماوردي : وصورتها في رجل عليه لرجل ألف ، فقال لمن له الألف بعني عبدك بألف على أن أعطيك بها وبالألف التي لك علي بلا رهن داري هذه رهنا ، فهذا بيع باطل ، ورهن باطل ، أما بطلان البيع ، فلأنه شرط فيه رهنا فيما لا يستحق رهنا فبطل ، فكان ذلك مضمونا إلى الثمن فأدى إلى جهالة في باب الثمن ، وأما بطلان الرهن فيبطل في البيع ، لبطلان البيع وبطل في الألف الأولى ؛ لأن الرهن فيها كان بشرط البيع ، وقال ابن أبي هريرة : هذا فساد من جهة الشرط في الرهن وهو شرط زائد فكان شرطا باطلا ، وفي بطلان الرهن قولان :
أحدهما : إنه باطل ، فعلى هذا في بطلان البيع قولان .
والثاني : جائز ، فعلى هذا البيع جائز والصحيح ما ذكر ؛ لأن التعليل يقتضيه .
قال الماوردي : صورتها في رجل اقترض من رجل ألفا على أن يعطيه بها رهنا معينا على أن له منافع الرهن ، وهذا على ضربين :
أحدهما : أن يشترط منافع الرهن ملكا لنفسه ، فهذا قرض باطل لأنه يجر منفعة ، ورهن باطل ، لأنه مشروط في قرض قد بطل .
والضرب الثاني : أن يشترط في منافع الرهن أن يكون رهنا وهي أعيان ، فالقرض لا يبطل ، لأن فساد الرهن في القرض لا يوجب فساد القرض ، وفي صحة الشرط قولان :
أحدهما : أن هذا الشرط صحيح ، وتكون المنافع رهنا .
والثاني : أن الشرط باطل ، ولا تكون المنافع الحادثة رهنا ، فعلى هذا في بطلان الرهن قولان .
قال الماوردي : وصورتها في رجل ابتاع من رجل بيعا وشرط أن يعطيه بثمنه رهنا معينا على أن منافع الرهن للمرتهن ، وهذا على ضربين :