پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص246

فيه دابة على أن يركبها سنة ، فهذا عقد قد جمع بيعا وإجارة بعوض واحد لا يعرف منه حصة البيع من حصة الإجارة ، وللشافعي في ذلك قولان :

أحدهما : أن البيع والإجارة جائزان ، فعلى هذا يكون الشرط لازما ، والبيع صحيحا ، والرهن جائزا .

والقول الثاني : أن البيع والإجارة باطلان ، لأن البيع والإجارة مختلفا الحكم ، فلم يصح أن يجتمعا في المنفعة ، فعلى هذا يكون الشرط باطلا ، والبيع فاسد ، والرهن محلولا ، فهذا عقد هذا الباب ومقدمته وما يبنى عليه مسائله .

( فصل )

فإذا تقررت هذه المقدمة فالباب كله يشتمل على تسع مسائل مسطورة . فأول مسائله .

قال الشافعي : ولو اشترط المرتهن من منافع الرهن شيئا فالشرط باطل ، وصورتها في رهن مستقر من ثمن مبيع ، أو أرش جناية ، أو صداقه زوجة ، أخذ به رهنا وشرط المرتهن منافعه لنفسه ، وهذا الشرط باطل بكل حال ، وفي بطلان الرهن قولان ؛ لأنها شروط زائدة ، سواء كان الشرط أعيانا أو منافع ، فإن قيل إن الرهن قد بطل كان الدين مستقرا بلا رهن ولا خيار له .

وإن قيل : إن الرهن لم يبطل كان وثيقة في الدين ولا خيار له .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو كانت له ألف فقال زدني ألفا على أن أرهنك بهما معا رهنا يعرفانه كان الرهن مفسوخا ‘ .

قال الماوردي : وصورتها في رجل عليه لرجل ألف ، فقال لمن له الألف أقرضني ألفا على أن أعطيك بها وبالألف الأولى عبدي الفلاني رهنا ، فهذا قرض باطل ، ورهن باطل ، وإنما يبطل القرض ؛ لأنه شرط فيه رهنا في الأولى فصار قرضا جر منفعة ، وقد روي عن النبي ( ص ) ‘ كل قرض جر منفعة فهو ربا ‘ ويبطل الرهن في الألف الأولى وفي القرض ، وإنما بطل في الرهن ؛ لبطلان القرض ، وبطل في الأولى ؛ لأن الرهن فيهما كان يشرط القرض ، وقال ابن أبي هريرة هذا فاسد من جهة الشرط في الرهن ، وهو شرط زائد فيكون الشرط في نفسه باطلا ، وهل يبطل الرهن أم لا ؟ على قولين . والصحيح على ما ذكرنا من التعليل وهو قول سائر أصحابنا .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو قال له بعني عبدا بألف على أن أعطيك بها وبالألف التي لك علي بلا رهن داري رهنا ففعل كان البيع والرهن مفسوخا ‘ .