الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص241
حراسة لها وحفظ ، فكان القول قول من دعا إلى حراستها وحفظها ، دون من دعا إلى إضاعتها وإتلافها .
فلو دعا أحدهما إلى قطعها في أول إدراكها ، ودعا الآخر إلى قطعها بعد تناهي إدراكها ، فإن كانت مما يجتنى رطبا ولا يشمس ، فالقول قول من دعا إلى قطعها من أول إدراكها ؛ لأنه أحفظ لها ، وإن كانت مما يجفف وتشمس ، فالقول قول من دعا إلى قطعها بعد تناهي إدراكها ، لأنه أكمل لزيادتها وأوفر لثمنها .
قال الماوردي : وهذا كما قال . إذا كان الرهن موضوعا على يد عدل ليشترط في عقد الرهن فأبى العدل أن يحرزه في منزله إلا بكراء ، لم يجبر العدل على إحرازه في منزله بغير كراء ، ولا الراهن على أن يدفع للعدل الكراء ، وقيل : للراهن والمرتهن إن اتفقتما على نقله إلى يد عدل يتطوع بإحرازه في منزله بغير كراء ، وإلا على الراهن كراء منزل يحرز فيه ، لأن كراء المنزل من مؤونة الرهن الذي يجب على الراهن ، ولقوله ( ص ) : ‘ له غنمه وعليه غرمه ‘ .
وإن امتنع الراهن من اكتراء منزل اكترى القاضي عليه من ماله فإن وجد له مالا غير الرهن اكترى فيه ولم يبع من الرهن ما يكترى فيه ، وإن لم يجد له مالا غير الرهن باع من الرهن بقدر ما يكتري به منزلا يحرزه فيه ، ويكون مكري المنزل مقدما بالكراء على المرتهن وعلى سائر الغرماء .
إما أن يكون حاضرا أو غائبا ، فإن كان الراهن حاضرا ، لم يخل حال المرتهن في دفع الكراء من أحد أمرين :
إما أن يدفعه بإذن الراهن ، أو بغير إذنه . فإن دفعه بغير إذنه كان متطوعا به ، وليس له الرجوع ، وإن دفعه بإذنه فعلى ضربين :
أحدهما : أن يكون بشرط الرجوع بما يدفع فله أن يرجع به على الراهن .
والثاني : أن يكون بغير شرط الرجوع ، فهل يرجع به على الراهن أم لا ؟ على وجهين .