الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص240
والفرق بين المشتري والمرتهن : أن نزاعهما في البيع نزاع في الملك .
واليد تدل ، فكأن القول قول صاحب اليد ، ونزاعهما في الرهن نزاع في قدر المرهون ، واليد لا تدل على الرهن ، فلم يجب أن يحكم بقول صاحب اليد والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا صحيح : كلما احتاجت الثمرة إليه من نفقة سقي أو مؤونة حفاظ فهي واجبة على الراهن دون المرتهن ، لقوله ( ص ) لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ؛ لأن نفقة الرهن لو كان دابة لوجبت على الراهن ، فكذلك الثمرة ، فأما الجداد والتشميس : فقد قال الشافعي هاهنا هو واجب على الراهن ، وقال في موضع آخر : ليس بواجب على الراهن ، وليس ذلك على قولين ، وإنما هو على اختلاف حالين ، فالموضع الذي قال : يجب عليه جدادها وتشميسها إذا بلغ وقت الجداد والتشميس فالحق لم يحل بعد ، فعلى الراهن جدادها وتشميسها لما فيه من حفظها وصلاحها ، فإن امتنع منه الراهن أجبر عليه ، والموضع الذي قال ليس عليه جدادها وتشميسها هو إذا بلغ وقت الجداد والتشميس والحق قد حل ، لأن حق المرتهن بعد حلوله في بيعها دون تبقيتها فلم يجب على الراهن جدادها وتشميسها .
قال الماوردي : أما إن اتفقا على قطعها فذاك لهما ، سواء كان ذلك قبل إدراكها أو بعده ؛ لأنها حق لهما ، وإن اتفقا على تركها فذلك لها ، سواء كان ذلك بعد إدراكها أو قبله ، وإن اختلفا فدعا أحدهما إلى قطعها ودعا الآخر إلى تركها والحق مؤجل لم يحل فلا يخلو حال الثمرة من أحد أمرين : –
إما أن تكون مدركة أو غير مدركة فالقول قول من دعا إلى تركها ، سواء كان الراهن داعيا إلى تركها أو المرتهن ، لأن الثمرة زيد في ثمنها ، وفي نفسها إلى وقت إدراكها ، والزيادة المنفصلة بالرهن حادثة على ملك الراهن ، وداخلة في وثيقة المرتهن ، فلم يجبر الراهن على قطعها ؛ لما فيه من إبطال ملكه من زيادتها ولم يجبر المرتهن على قطعها ، لما فيه من إبطال استساقة زيادتها ، وإن كانت الثمرة مدركة فالقول قول من دعا إلى قطعها ، سواء كان الراهن داعيا إلى قطعها أو المرتهن ؛ لأن في تركها بعد الإدراك إضاعة لها وإتلاف وفي قطعها