پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص239

أحدهما : أنه رهن باطل للجهالة بقدره .

والثاني : أنه رهن جائز ؛ لأن الرهن الثاني إذا دخل على رهن أول صارا جميعا رهنا واحدا ، والجميع معلوم ، وإن جهل قدر الثاني فلا يمنع صحة الرهن للجميع جهالة قدر الثاني ، وهذا حكم القسم الأول ، وأما القسم الثاني : وهو أن يسامحه بها فيقول قد سامحتك بالثمرة الحادثة ، فهذه المسامحة تترك المطالبة بها ، وليست رهنا وله أن يرجع فيها متى شاء ، ويطالبه بها ، وما لم يطالبه بها فهي تابعة للرهن تباع معه إذا بيع ، وتكون هذه المسامحة قطعا للاختلاف والمنازعة .

وأما القسم الثالث : وهو أن لا يرهنها ولا يسامح بها ويطالب بأحدها فله ذلك ؛ لأنها غير داخلة في الرهن ، فإن اتفقا على قدرها وأنها ثلث الجملة أو ربعها سقط النزاع ، وكان ذلك العقد من الجملة مشاعا في الثمرة خارجا من الرهن ، وإن اختلفا في قدرها فقال الراهن : هي النصف ، وقال المرتهن ، هي الثلث فالقول قول الراهن مع يمينه ، لأنه حلف في قدر الرهن ، واختلافهما في قدر الرهن يوجب أن يكون القول قول الراهن . فإن قيل : فهلا كان اختلافهما في قدر المرهون بعد الاختلاط إذا لم يقدح ذلك في صحة الرهن يوجب فسخ الرهن ، كما أن اختلاف المتبايعين في قدر المبيع بعد الاختلاط إذا لم يقدح في صحة البيع يوجب فسخ البيع ، قيل : هما سواء إذا كان اختلافهما في المبيع فيما لا يتميز أوجب فسخ البيع كالبقول المبيعة بشرط الجز ، فإذا تأخر جزها حتى زادت وطابت فأحد القولين : إن البيع باطل .

والقول الثاني : جائز .

فإن اتفقا على قدر الزائد منها صح البيع ، وإن اختلفا فسخ البيع ، وكذا لو كانت زيادة المرهون غير منفصلة كالعلف إذا طال والبقل إذا زاد ، فأحد القولين إن الرهن باطل ، والثاني جائز فإن اتفقا على قدر الزيادة فالرهن صحيح ، وإن اختلفا في فسخ الرهن لم يرجع إلى قول الراهن ؛ لأن ما لا ينفصل يستحيل العلم بحقيقة قدره ، وهل الزيادة المنفصلة إذا اختلطت بالرهن إذا كانت في البيع ، كان الحكم فيها كالحكم في الرهن فاستويا .

( فصل )

فأما المزني فإنه اعترض على الشافعي حيث قال إن القول قول الراهن ، وقال يجب أن يكون القول قول المرتهن ؛ لأن الثمرة في يده ، كالمشتري إذا قبض ما ابتاعه واختلط بمال البائع . كان القول قول المشتري ، لكونه في يده ، وهذا الاعتراض من المزني غير صحيح ، والمذهب الذي ذهب إليه فاسد .