الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص236
مقطوعة ، فالقول قول من دعا إلى قطعها ، لأن العرف معه ، فأما إذا رهنها بشرط التبقية كان رهنها باطلا قولا واحد ؛ لأن رهنها يمنع من تبقيتها .
قال الماوردي : وقد مضى الكلام في رهن ثمار النخل قبل بدو الصلاح وبعده ، وكذا الحكم في غير ثمار النخل كالحكم في ثمار النخل ، فأما الزرع فكالثمرة أيضا والاشتداد كبدو الصلاح ، وعدم الاشتداد كعدم الصلاح ، فإن كان هذا الزرع متصلا غير مشتد ، فإن رهنه في حق معجل فصل يلزم اشتراط القطع أم لا ؟ على قولين .
وإن كان في حق مؤجل : فعلى ما ذكرنا من اختلاف الحالين ، وإن كان مشتدا فعلى ضربين :
أحدهما : أن يكون بائنا في سنبله غير مستور بحائل كالشعير في سنبله جاز في المعجل والمؤجل ، لأن الحبوب المزروعة تيبس مدخرة في الغالب .
والضرب الثاني : أن يكون مستورا في سنبله بحائل يمنع من مشاهدته كالتين ، ففي جوازه قولان ، كالبيع معجلا كان الحق أو مؤجلا ؛ لأن ما لم يجز بيعه لم يجز رهنه .
قال الماوردي : إذا رهنه ثمرة تخرج بعدها ثمرة أخرى ، فلا يخلو حال الثمرة الخارجة من أحد أمرين :
إما أن تكون متميزة عن المتقدمة ، أو غير متميزة ، فإن كانت متميزة عن المتقدمة كان