پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص232

إلى اشتراط قطعها في العقد ؛ لأنها تبع للنخل يجوز بيعها من غير شرط ، فإذا ثبت جواز الرهن فيهما لم يخل حال الحق من أحد أمرين : إما أن يكون معجلا أو مؤجلا ، فإن كان الحق معجلا استقرت صحة الرهن في النخل والثمرة ، سواء كانت الثمرة تيبس وتبقى مدخرة أم لا ؟ لأن تعجيل حقها مستحق وإن كان الحق مؤجلا فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون محله قبل تناهي الثمرة وإدراكها فالراهن فيهما مستقر على ما مضى .

والضرب الثاني : أن يكون محله بعد تناهي الثمرة من إدراكها فلا يخلو حال الثمرة من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن تكون مما ييبس ويدخر وذلك أزيد في ثمنها .

والثاني : أن تكون مما ييبس مدخرا .

والثالث : أن تكون مما يؤكل ولا ييبس مدخرا .

( فصل )

وإن كانت مما تيبس مدخرة ويكون أوفر من ثمنها كالرطب الذي يصير تمرا ، أو العنب الذي يصير زبيبا ، فالواجب تجفيفها واستبقاؤها إلى حلول الحق ، فإن دعا أحدهما إلى بيعها ودعا الآخر إلى استبقائها حكم بقول من دعا إلى استبقائها ، لأن موجب الرهن يقتضيه ، وإن اتفق على بيعها فعلى ثلاثة أقسام .

أحدها : أن يتفقا على بيعها بشرط أن يتعجل المرتهن ثمنها . فالبيع باطل لفساد الشرط وتأخير الحق .

والثاني : أن يتفقا على بيعها مطلقا من غير شرط التعجيل فالبيع جائز ، وقد بطل الرهن في الثمرة إذا بيعت ، ولا حق للمرتهن في ثمنها .

والثالث : أن يتفقا على بيعها ليكون ثمنها رهنا مكانها ، ففي صحة البيع قولان :

أحدهما : صحيح ويكون الثمر رهنا .

والثاني : باطل وقد ذكرنا توجيه القولين من قبل .

( فصل )

وإن كانت الثمرة مما تيبس مدخرة لكن ذلك موكس لثمنها وبيعها قبل اليبس والجفاف أوفر ، فلا يخلو حال الراهن والمرتهن من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يتفقا على تركها .

والثاني : أن يتفقا على بيعها .