الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص231
والمذهب الثالث : وهو الصحيح ، حمل الجواب على ظاهره في الموضعين فيكون البناء والشجر يدخلان في عقد البيع بغير شرط ولا يدخلان في عقد الرهن إلا بشرط ، والفرق بين البيع والرهن من وجهين :
أحدهما : أن البيع عقد ينقل الملك قد حل فيه توابع المبيع بغير شرط لقوته ، وعقد الرهن وثيقة لا تنقل الملك ، فلم يدخل فيه إلا ما سمي لضعفه .
والثاني : أن البيع لما تبعه ما حدث بعد العقد تبعه ما كان موجودا حين العقد ، والرهن لما لم يتبعه ما حدث بعد العقد لم يتبعه ما كان موجودا حين العقد .
قال الماوردي : وهذا كما قال
إذا رهن البناء والشجر لم يدخل في الرهن بياض الأرض ، وكذا البيع لا يختلف فيه أصحابنا ، لأن الشجر فرع تابع والأرض أصل متبوع ، والفرع قد يتبع أصله ، والأصل لا يتبع فرعه . فأما قرار البناء والشجر من الأرض فغير داخل في الرهن ، لا يختلف أصحابنا فيه ، وهل يدخل في البيع أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : لا يدخل فيه كالرهن .
والثاني : يدخل فيه . والفرق بين البيع والرهن ما ذكرناه من قوة البيع وضعف الرهن .
قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا رهنه تمرا مع نخله صح الرهن منهما ، سواء كانت الثمرة بادية الصلاح أو غير بادية الصلاح ، مرة كانت أو غير مرة ، وليس يحتاج صحة الرهن