پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص230

( باب رهن الأرض )
( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ إذا رهن أرضا ولم يقل ببنائها وشجرها فالأرض رهن دون بنائها وشجرها ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح : إذا رهن أرضا ذات نبات وشجر فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يشترط دخول نباتها وشجرها في الأرض ، فيكون جميع ذلك رهنا مع الأرض وفاقا .

والقسم الثاني : أن يشترط خروج نباتها وشجرها من الرهن فيكون جميع ذلك خارجا من الرهن ، وتكون الأرض وحدها رهنا .

والقسم الثالث : أن يطلق الرهن في الأرض من غير أن يكون منه في البناء والغراس شرط ، فالذي نص عليه الشافعي في الرهن أن الأرض تكون رهنا دون نباتها ، وقال في كتاب البيوع : إذا باعه الأرض ذات البناء والشجر مطلقا ، كان البناء والشجر داخلا في البيع تبعا للأرض ، فاختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة مذاهب :

أحدها : أن الحكم في البيع والرهن سواء ، وأن البناء والشجر خارج من العقد وغير تابع للأرض في البيع والرهن ، وحملوا ما ذكروه في البيوع على بيع الأرض بحقوقها ، وأما مع الإطلاق فلا .

والمذهب الثاني : أنهم خرجوا في الرهن من البيوع قولا ، وفي البيوع في الرهن قولا ، وجعلوا مسألة الرهن والبيوع معا على قولين :

أحدهما : دخول البناء والشجر في عقد البيع والرهن تبعا للأرض لأنه متصل بالأرض فأشبه حقوق الأرض .

والقول الثاني : خروج البناء والشجر في البيع والرهن لأنه مما يمكن إفراده بالعقد فلم يدخل فيه إلا بالشرط كالأرض .