فلو وكل المرتهنان رجلا يقبض حقهما فأعطاه الراهن خمسين وقال هي قضاء ما علي ولم يدفعها الوكيل إلى واحد منهما حتى قال له ادفعها إلى أحدهما قال الشافعي : كانت للذي أمره بدفعها إليه ، فلو دفعه الوكيل إليهما معا فقبضاها ثم قال هي لفلان لم يكن لأحدهما أن يأخذ من الآخر ما قبض من مال غريمه ، ألا ترى أنه لو وجد لغريمه مالا وأخذه لم يكن لغريمه إخراجه من يده .
( فصل )
قال الشافعي في الرهن الكبير في الأم في باب الرسالة في الرهن : وإذا دفع رجل إلى رجل متاعا فقال ارهنه عند فلان فرهنه عنده ثم اختلف الراهن والمرتهن ، فقال الراهن : إنما أمرت الرسول أن يرهن عندك بعشرة ، وقال المرتهن جاءني في رسالتك أن أسلفك عشرين فأعطيته إياها وكذبه الرسول فالقول قول الرسول والمرسل ؛ لأنها ينكران دعواه وله إحلاف كل واحد منها .
قال الشافعي : ولا أنظر إلى قيمة الرهن ، ويشبه أن يكون قال ذلك ردا على مالك .
قال الشافعي : فلو صدقه الرسول فقال : قبضت منك عشرين ودفعتها إلى المرسل وكذبه المرسل كان القول قول المرسل مع يمينه ، وكان الراهن عليه عشرة والرسول ضامن للعشرة التي أقر بقبضها الزائدة على العشرة المأمور بقبضها .
( فصل )
قال الشافعي في باب الرسالة في الرهن : ولو اختلف الرسول والمرسل فقال المرسل أمرتك أن تستلف منه عشرة بغير رهن ، فالقول قول المرسل مع يمينه ، والعشرة حالة عليه بلا رهن ، وإنما كان كذلك ؛ لأن قول الرسول دعوى غير مقبولة عليه ؛ ولأن ضمانه على الرسول من العشرة ، لأن المرسل قد أقر بقبضها . قال الشافعي : فلو قال المرسل أمرتك بأن تأخذ عشرة على عبد فلان ، وقال الرسول بل على ثوبك منها ، أو عبد غير العبد الذي قاله المرسل ، فالقول قول الآمر ، والعشرة حالة عليه ، ولا رهن فيما أقر به المرسل ، ولا فيما رهن الرسول ، إلا أن يجدد فيه رهنا ، وإنما كان كذلك ، لأن ما رهنه الرسول لم يأذن فيه المرسل ، وما أذن فيه المرسل لم يرهنه الرسول .
قال الشافعي : ولو أقام المرتهن يسأل البينة أنه أمره برهن العبد دون الثوب ، وأنه نهاه عن رهن الثوب كانت البينة بينة المرتهن ، وجعلت ما قامت بينة عليه رهنا ، والبينتان ههنا يمكن أن تكونا صادقتين ؛ لأنه قد بينها عن رهنه بعد ما يأذن فيه ويرهن ولا ينفسخ ذلك الرهن والله أعلم .
( مسألة )
قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو رهن عبده رجلين وأقر لكل واحد منهما