الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص223
فلو وكل المرتهنان رجلا يقبض حقهما فأعطاه الراهن خمسين وقال هي قضاء ما علي ولم يدفعها الوكيل إلى واحد منهما حتى قال له ادفعها إلى أحدهما قال الشافعي : كانت للذي أمره بدفعها إليه ، فلو دفعه الوكيل إليهما معا فقبضاها ثم قال هي لفلان لم يكن لأحدهما أن يأخذ من الآخر ما قبض من مال غريمه ، ألا ترى أنه لو وجد لغريمه مالا وأخذه لم يكن لغريمه إخراجه من يده .
قال الشافعي : ولا أنظر إلى قيمة الرهن ، ويشبه أن يكون قال ذلك ردا على مالك .
قال الشافعي : فلو صدقه الرسول فقال : قبضت منك عشرين ودفعتها إلى المرسل وكذبه المرسل كان القول قول المرسل مع يمينه ، وكان الراهن عليه عشرة والرسول ضامن للعشرة التي أقر بقبضها الزائدة على العشرة المأمور بقبضها .
قال الشافعي : ولو أقام المرتهن يسأل البينة أنه أمره برهن العبد دون الثوب ، وأنه نهاه عن رهن الثوب كانت البينة بينة المرتهن ، وجعلت ما قامت بينة عليه رهنا ، والبينتان ههنا يمكن أن تكونا صادقتين ؛ لأنه قد بينها عن رهنه بعد ما يأذن فيه ويرهن ولا ينفسخ ذلك الرهن والله أعلم .