پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص213

فأما مؤونة رد العبد الآبق والجمل الشارد فواجب على الراهن وكذا عليه كفن من مات من رقيقه ومؤونة دفنه .

( فصل )

قال الشافعي في كتاب الأم ولو كان الرهن ماشية في بادية فأجدب موضعها ، لم يؤمر المالك بعلفها إذا كانت سائمة وكلف ربها النجعة بها ، فإن أراد النجعة بها وأراد المرتهن حبسها ، قيل للمرتهن إن رضيت أن تنجع بها وإلا اختر أن تضعها على يد عدل ينجع بها إذا طلب ذلك ربها .

قال الشافعي رضي الله عنه : فإن أرادت الماشية النجعة من غير جدب والمرتهن المقام ، قيل لرب الماشية : ليس لك إخراجها من البلد الذي رهنتها به إلا من ضرر عليها ، وفي هذه الحالة لا ضرر عليها فوكل برشلها من شئت يعني بالرشل اللبن . وقال الشافعي : وإن أراد المرتهن النجعة من غير جدب ، قيل له : ليس لك تحويلها من البلد الذي ارتهنتها به وبحضرة مالكها إلا من ضرورة ، فتراضيا بمن شئتما ، ممن يقيم في الدار أن تكون على يديه ما كانت الدار غير مجدبة ، فإن لم يفعل أجبرناه على رجل تأوي إليه .

( فصل )

فإن كانت الأرض التي رهنها بها غير مجدبة وغيرها أخصب منها ، لم يجبر واحد منهما على نقلها منها ، وإن أجدبت فاختلفت نجعتها إلى بلدين مشتبهين في الخصب ، فسأل رب الماشية أن تكون معه وسأل المرتهن أن تكون معه ، قيل لهما : إن اجتمعتما ببلد فهي مع المرتهن أو الموضوعة على يديه ، وإن اختلفتما أجبرتما على عدل تكون على يديه في البلد الذي ينتجع إليه رب الماشية لينتفع برشلها ، فأيهما دعا إلى بلد فيه عليها ضرر لم يجب إليه لحق الراهن في رقابها ورشلها وحق المرتهن في رقابها .

( فصل )

قال الشافعي رحمه الله ، وإن كان الحق إلى أجل فقال المرتهن للراهن في حال تساقط الماشية من الهزال والضرر : مر من يذبحها ويبيع لحومها وجلودها ، لم يكن ذلك على الراهن ، لأن الله عز وجل قد يحدث لها الغيث فيحسن حالها ، وإن كان حالا أخذ الراهن ببيعها .

قال الشافعي : إذا أصابها مرض وكان الحق إلى أجل ، لم يكلف الراهن علاجها لأن ذلك قد يذهب بغير علاج .

ولو كانت الماشية أوارك أو خميصه أو غوادي فاستؤنيت مكانها ، فسأل المرتهن الراهن أن ينجعها إلى موضع غيره ، لم يكن ذلك على الراهن ، لأن المرض قد يكون من غير المرعى .