الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص212
ولأنه مالك لرقبته ، فوجب أن يكون ملتزما للنفقة كسائر الملاك ولأنها نفقة تجب على المالك في غير الرهن ، فوجب أن يجب عليه في الرهن كالأكل والشرب .
أحدها : ما كانت واجبة .
والثاني : ما كانت غير واجبة .
والثالث : ما كانت واجبة على وجه التخيير ، فأما ما كانت واجبة فهي نفقة المطعم والمشرب في الحيوان دون غيره ، وهي واجبة لا رخصة له في تركها ، ولا تخيير بينها وبين غيرها .
فإن كانت مما تعلف ولا ترعى وجب عليه علفها ، وإن كانت مما ترعى ولا تعلف وجب عليه رعيها ولم يكن له علفها . لأن ما يرعى ولا يعلف يضر به العلف .
وإن كانت مما ترعى وتعلف معا ، فالراهن مخير بين رعيها وعلفها ، إلا أن يكون الرعي مخوفا فليس له رعيها وعليه علفها حفظا لوثيقة الرهن .
فلو أراد الراهن علاج ما مرض ومرمة ما استهدم ، لم يكن للمرتهن منعه منه ، فإن أراد المرتهن أن يفعل ذلك ليرجع به على الراهن لم يكن له ، ولو أراد أن يتطوع به كان له ، ولم يكن للراهن أن يمنعه إذا كان ما يعالجها به نافعا ، فإن عالجها بشيء ينفع في حال ويضر في أخرى منع ، فإن فعل ضمن .
فأما ما كانت من النفقة واجبة على وجه التخيير ، فنفقة الحفظ والمراعاة وارتياد الحرز والسكن فهي واجبة عليه ، فإن فعل ذلك بنفسه سقط عنه ، وإن أبى إلا بماله وجب عليه وكذا مؤونة نقل الرهن إلى المرتهن أو إلى يد الموضوع على يده واجبة على الراهن أيضا .
وأما مؤونة رده بعد الفكاك واستيفاء الحق ففيها وجهان ، أحدهما على الراهن أيضا لتعلقها بالملك .
والوجه الثاني : أنها على المرتهن لأنه عليه رده بعد استيفاء الحق فكانت مؤونة الرد على من وجب عليه الرد .