الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص211
أحدهما : للورثة ، هذا إذا قيل إن القبول هو التملك .
والثاني : للموصي له ، وهذا إذا قيل إن القول يبنى على ملك سابق ، وكذلك الحكم في ولد المرهونة .
وأما ولد الهدي والأضحية فيتبع للهدي والأضحية لزوال الملك عنها إلى المساكين ، وكان الولد حادثا على ملك المساكين .
وأما ولد المغصوبة فيتبع لأمه في الضمان لحصول التعدي فيهما .
وأما ولد المودعة ففيه وجهان :
أحدهما : أنه كأمه أمانة لا يلزمه ضمانه .
والثاني : أنه مضمون بخلاف أمه ، لأنه مؤتمن على أمه دون ولدها .
وأما ولد العارية ففيه وجهان :
أحدهما : أنه كأمه مضمون لأنه فرع لأصل مضمون .
والوجه الثاني : أنه غير مضمون بخلاف أمه ، لأن الانتفاع بالأم أوجب ضمانها ، ولما لم يكن الانتفاع بالولد لم يجب ضمانه والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا صحيح .
كل نفقة احتاج الرهن إليها من نفقة مطعم ومشرب ونفقة دواء وعلاج ونفقة مراعاة وحفظ ، فهي واجبة على الرهن دون المرتهن .
وقال أبو حنيفة : نفقة المطعم والمشرب على الراهن ، ونفقة المراعاة والحفظ على المرتهن ، ونفقة الدواء وعلاج الدبر معتبرة بقيمة الرهن ، فإن كانت بقدر الحق أو أقل فهو على المرتهن ، وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الحق فهو على الراهن والمرتهن بالقسط ، مثاله أن يكون الحق بقيمة نصف الرهن ، فالنفقة بينهما نصفان : وهذا خطأ ، لرواية أبي هريرة ، أن رسول الله ( ص ) قال : الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه فجعل الغرم واجبا عليه من غير أن يوجبه على غيره .