پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص209

يكون النماء الحادث بعده تابعا له كالمبيع ، ولأنه عقد يقضي إلى زوال الملك فوجب أن يكون الولد فيه تابعا لأمه كالكتابة .

ولأنه حق ثابت في الرقبة ، فوجب أن يكون الولد فيه تابعا لأمه كأم الولد والمدبرة ، ولأن الولد لما كان تابعا لأمه في الزكاة والوصية والهدي والأضحية وجب أن يكون تابعا لأمه في الرهن .

ودليلنا حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ، أن النبي ( ص ) قال : ‘ الرهن محلوب ومركوب ‘ فلما لم يكن ذلك للمرتهن ثبت أنه للراهن ، ولرواية سعيد بن المسيب مرسلا ومسندا عن أبي هريرة أن النبي ( ص ) قال ‘ لا يغلق الرهن الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ‘ وغنمه نماؤه .

فإن قيل : فقد جعل النبي ( ص ) غنمه ملكا للراهن ولم يجعله خارجا من الرهن ، ونحن نقول : إنه ملك للراهن وإنما نختلف في خروجه من الرهن ، فالجواب عنه من وجهين : أحدهما أنه جعل غنم الرهن ملكا للراهن على الإطلاق ودخوله في الرهن يمنع من إطلاقه .

والثاني : أن النبي ( ص ) فرق في الحديث بين الرهن وبين غنمه ومعلوم أن الرهن على ملك راهنه ، فعلم أن ما أضافه إليه من غنمه مخالف لما لم يضفه إليه من رهنه ولا وجه يختلفان فيه إلا خروجه من الرهن وعدم دخوله فيه ، ولأنه نماء منفصل من الرهن ، فوجب أن يكون خارجا من الرهن كالكسب ولأن النماء عين يصح أن تفرد بالعقد فلم يجز أن تدخل في الرهن إلا بعقد كالأم ، ولأن الرهن وثيقة في الحق ، فوجب أن لا يسري حكمه للولد كالشهادة والضمان .

ولأنها عين محتبسة لاستيفاء الحق منها من غير زوال ملك مالكها ، فوجب أن لا يتبعها ولدها كالعين التي آجرها ، ولأن حق الجناية آكد ثبوتا من حق الرهن ، لأن حق الجناية يطرأ على الرهن وحق الرهن لا يطرأ على الجناية ، ثم كان حق الجناية مع تأكده لا يسري على ولد الجانية ، فحق الرهن مع ضعفه أولى ألا يسري إلى ولد المرهونة .

وتحرير علته ، أنه حق تعلق بالرقبة لاستيفائه منها ، فوجب ألا يسري إلى ولدها كالجناية ، فأما الجواب عن قياسهم على النماء المتصل فمنتقض أولا بالكسب ، ثم المعنى في المتصل أنه تابع للأصل في موضع الأصول ، لعدم تمييزه عنه والمنفصل غير تابع للأصول لتمييزه عنه ألا ترى أن المتصل تابع للأصل في الإجارة والجناية والبيع إذا رد بعيب ، فكذلك يتبع الأصل في الرهن ، والمنفصل لا يتبع الأصل في الإجارة والجناية ولا المبيع إذا رد بعيب ، فكذلك لا يتبع الأصل في الرهن .