الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص208
والثاني : لا يكون داخلا فيه ، بناء على اختلاف قوليه في الحمل هل يأخذ قسطا من الثمن أم لا ؟ على قولين :
فأما اللبن في الضرع والصوف على الظهر فمنصوص الشافعي أنه لا يكون داخلا في الرهن ، وللراهن أن يأخذها قال الربيع : وفيه قول آخر أنه يكون رهنا ، واختلف أصحابنا ، فكان أكثرهم يخرجون اللبن والصوف على قولين كالحمل ، وكان أبو علي بن أبي هريرة يقول : يدخل الصوف في الرهن ولا يدخل اللبن ، ويفرق بينهما بأن اللبن منفصل لا يستبقى والصوف متصل يستبقى .
فأما ما حدث من اللبن والصوف بعد عقد الرهن وقبل القبض فهو في حكم الحادث بعد القبض لا يكون داخلا في الرهن ولا يختلف أصحابنا فيه والله أعلم .
قال الماوردي : قد ذكرنا أن نماء الرهن ملك للراهن فأما دخوله في الرهن فلا يخلو حاله من ثلاثة أضرب .
أحدها : ما يدخل في الرهن وهو النماء المتصل كالطول والسمن .
والثاني : ما لا يدخل في الرهن وهو كسب العبيد والإماء .
والثالث : ما اختلف فيه الفقهاء وهو ما سوى الكسب من النماء المنفصل كالثمرة والنتاج والدر والصوف وأولاد الإماء ، ففيه ثلاثة مذاهب .
أحدها : وهو مذهب الشافعي ، أن جميع ذلك خارج من الرهن .
والثاني : وهو مذهب أبي حنيفة ، أن جميع ذلك داخل في الرهن .
والثالث : وهو مذهب مالك ، أن ما كان من ذلك من جنس الرهن كالأولاد والنتاج ، فإنه يكون داخلا في الرهن ، وما كان من غير جنسه كالدر والثمرة فإنه يكون خارجا من الرهن .
واستدلوا بأنه نماء في الرهن فوجب أن يكون داخلا في الرهن كالنماء المتصل ولأنه محبوس على استيفاء الحق فوجب أن يكون ماؤه محبوسا معه كالمبيع ، إذا حبسه البائع على ثمنه كان نماؤه الحادث محبوسا معه كالمبيع ولأنه عقد لا يصح إلا على ملك فوجب أن