الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص206
وإذا كان كذلك فله أن يزرعها ما يحصد قبل محل الحق أو معه ، فإن زرعها ما يحصد يعد محل الحق ففيه قولان مبينان على اختلاف قوليه في بيع الأرض المزروعة دون الزرع .
أحدهما : لا يجوز بيعها مزروعة دون الزرع ، فعلى هذا يمنع من زرعها فإن زرع لم يقلع زرعه قبل محل الحق فإذا حل الحق أخذ بقلع الزرع إلا أن يختار المرتهن تأخير حقه إلى حصاد الزرع .
والقول الثاني : أن بيع الأرض المزروعة جائز فعلى هذا لا يمنع من زرعها ، فإذا زرعها وحل الحق والزرع قائم فيها ، فإن قضاه الحق ترك زرعه في الأرض ، وإن لم يقضه حقه بيعت الأرض ، وإن كان في بيعها مع بقاء الزرع فيها ، وفاء للحق ، لم يؤخذ بقلع الزرع وبيعت الأرض والزرع فيها قائم ، فإن لم تبلغ وفاء حقه إلا بأن يقلع الزرع ، أخذ بقلعه إلا أن يجد من يشتريها منه بحقه على أنه يقلع الزرع ، ثم يقر المشتري الزرع في أرضه إن شاء متطوعا .
فإن كانت العين والبئر يزيدان فيها ولا ينقصان ثمنها ، لم يمنع من ذلك .
وإن كانا ينقصانها قبل أن يكونا فيها منع من ذلك .
قال الماوردي : وهذا صحيح