پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص206

وإذا كان كذلك فله أن يزرعها ما يحصد قبل محل الحق أو معه ، فإن زرعها ما يحصد يعد محل الحق ففيه قولان مبينان على اختلاف قوليه في بيع الأرض المزروعة دون الزرع .

أحدهما : لا يجوز بيعها مزروعة دون الزرع ، فعلى هذا يمنع من زرعها فإن زرع لم يقلع زرعه قبل محل الحق فإذا حل الحق أخذ بقلع الزرع إلا أن يختار المرتهن تأخير حقه إلى حصاد الزرع .

والقول الثاني : أن بيع الأرض المزروعة جائز فعلى هذا لا يمنع من زرعها ، فإذا زرعها وحل الحق والزرع قائم فيها ، فإن قضاه الحق ترك زرعه في الأرض ، وإن لم يقضه حقه بيعت الأرض ، وإن كان في بيعها مع بقاء الزرع فيها ، وفاء للحق ، لم يؤخذ بقلع الزرع وبيعت الأرض والزرع فيها قائم ، فإن لم تبلغ وفاء حقه إلا بأن يقلع الزرع ، أخذ بقلعه إلا أن يجد من يشتريها منه بحقه على أنه يقلع الزرع ، ثم يقر المشتري الزرع في أرضه إن شاء متطوعا .

( فصل )

فأما إن أراد أن يغرس الأرض أو يبني فيها ، فإنه يمنع من ذلك قولا واحدا ، لأن بيع بياض الأرض دون غراسها وبنائها غير جائز ، لأن الغرس والبناء يراد به الاستدامة والبقاء وهو يوكس قيمة الأرض عن حالها بيضاء ، فإن بنى أو غرس لم يؤخذ بقلع غرسه وبنائه قبل محل الحق كما قلنا في الزرع ، فإن حل الحق وكان في بياض الأرض وفاء بالحق بيع البياض مفردا ، وأقر الغرس والبناء ، وإن لم يكن في البياض وفاء بالحق ، أخذ بقلع الغراس والبناء وبيعت الأرض بيضاء إلا أن يكون مفلسا فتباع الأرض مع الغراس والبناء ، ويدفع إلى المرتهن من الثمن ما قابل قيمة الأرض بيضاء ، ويدفع إلى الغرماء ما قابل قيمة الزرع والبناء .

( فصل )

فإن أراد الراهن أن يحدث فيها عينا أو يحفر فيها بئرا .

فإن كانت العين والبئر يزيدان فيها ولا ينقصان ثمنها ، لم يمنع من ذلك .

وإن كانا ينقصانها قبل أن يكونا فيها منع من ذلك .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فللراهن أن يستخدم في الرهن عبده ويركب دوابه ويؤاجرها ويحلب درها ويجز صوفها وتأوى بالليل إلى مرتهنها أو إلى يدي الموضوعة على يديه ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح