الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص204
بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ‘ قال : فجعل رسول الله ( ص ) النماء تبعا للنفقة ، فعلم أنها ملك لمن تولى النفقة ، قال : ولأن النماء في مقابلة النفقة لأن النفقة نقص وغرم والنماء زيادة وكسب ، فوجب أن يكون كسب النماء لمن جعل عليه نقص النفقة .
والدلالة عليها حديث ابن المسيب مرسلا عن أبي هريرة ، أن النبي ( ص ) قال : لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه .
فجعل لمالك الرهن غنمه من نماء وزيادة ، وجعل عليه غرمه من مؤونة ونقص ، ولأن كل من كان له ملك ، كان له نماء ذلك الملك لأن الفروع تابعة للأصول ، فلما كان الرهن على ملك الراهن ، وجب أن يكون النماء على ملك الراهن كسائر الأملاك ولأن يد المرتهن عليه لاستيفاء حقه منه ، وذلك لا يوجب تملك المنافع كحبس المبيع في يد البائع ، ولأن حق المرتهن قد تعلق برقبة العبد المرهون كتعلق الجناية برقبة العبد الجاني ، ثم لم يكن تعلق حق الجناية بالرقبة موجبا لتملك المنافع ، وجب أن لا يكون تعلق حق المرتهن بالرهن موجبا لتمليك المنافع .
فأما الجواب عما استدل به أحمد من قوله ( ص ) ‘ الرهن محلوب ومركوب ‘ فيعني لراهنه وقصد به بيان الحكم بأن الراهن لا يمتنع منه وأما الجواب عن استدلاله بالبيع فالبيع لما نقل ملك المبيع إلى المشتري نقل نماء المبيع إلى المشتري ، ولما لم ينقل عقد الرهن الملك إلى المرتهن لم ينقل نماء الرهن إلى المرتهن .
وأما الجواب عما استدل به أبو ثور من الخبر فالمراد به الراهن بدليلين .
أحدهما : قوله : الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه ، وعليه غرمه .
والثاني : أنه جعل ذلك ملكا لمن تجب عليه النفقة ولم يجعله لمن تطوع بالنفقة . والنفقة واجبة على الرهن دون المرتهن .
فوجب أن يكون بدليل هذا الحديث ، النماء واجبا للراهن دون المرتهن ، وهو جواب عن استدلاله .
فإذا ثبت أن النماء ملك للراهن فالكلام في خروجه من الرهن وخلاف مالك وأبي حنيفة فيه يأتي من بعد .