الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص201
قال الماوردي : وهذا كما قال :
إذا ادعى رجل دارا في يده أنها مرهونة عنده على ألف له على مالكها ، وقال المالك : له علي ألف رهنته الدار بها ، غير أنني لم أقبضه إياها ، وإنما غصبنيها أو تكاراها أو استعارها أو تكاراها رجل فأنزله بها ، فالقول قول مالكها مع يمينه ، لأن عقد الرهن لا يتم إلا بالقبض فكان الخلف في القبض ، خلفا في أصل العقد ، ولو اختلفا في عقد الرهن ، كان القول قول الراهن وكذلك إذا اختلفا في القبض بعد العقد ، يجب أن يكون القول فيه قول الراهن ، فإن قيل أليس لو اشترى رجل دارا ثم وجدت الدار في يد المشتري ، فقال المشتري : اقبضنيها وقال البائع : بعته ولم أقبض ، لكن غصبنيها ، كان القول قول المشتري لحصول يده ، وكذلك المستأجر إذا كانت الدار في يده ، وقال أقبضنيها المؤجر ، وقال المؤجر : بل غصبنيها المستأجر لحصول يده فهلا كان القول فيه قول المرتهن في قبض المرهون لحصول يده .
قيل : الفرق بينهما ، أن القبض في الرهن شرط في تمامه لا يصح أن يجبر على الراهن ، وليست يد المرتهن دليلا على اختياره ، والقبض في البيع والإجارة واجب يجبر عليه البائع والمؤجر ، فكانت يد المشتري والمستأجر دليلا على حصوله ، ويتفرع على تعليل هذا الفرق بين الإجارة ، والرهن ، أن إجارة الرهن من مرتهنه جائزة ، ولا تحتاج إلى قبض لكونها في