پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص200

الدفع ، وسأل يمينه ، ففي اليمين عليه وجهان ، أحدهما وهو ظاهر قول الشافعي ، أن اليمين عليه واجبة لإنكار ما ادعى عليه .

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ، أنه لا يمين عليه ، لأن عدم التصريح به يوجب الرجوع إلى مراده ، ومراده لا يعلم إلا بإخباره ، فلم يكن للقابض سبيل إلى العلم به .

( فصل )

وقد يتفرع على ما ذكرنا من جهة المرتهن أن يبرئ الراهن من إحدى الألفين ، ثم يختلفان ، فيقول المرتهن : أبرأتك من الألف التي لا رهن فيها ، ويقول الراهن : بل أبرأتني من الألف التي فيها الرهن ، فالقول قول المرتهن المبرئ ، لأن الإبراء كالقضاء ، فلما كان القول قول القاضي وجب أن يكون القول قول المبرئ ثم الكلام في اليمين على ما مضى .

( فصل )

وقد يتفرع على ذلك من الضمان أن يكون على رجل ألفان ، إحداهما مضمونة عنه والأخرى غير مضمونة عنه فيقضي إحدى الألفين ، ثم يختلفان ، فيقول القاضي : قضيت المضمونة عني ، ويقول القابض : بل قبضت غير المضمونة عنك ، فالقول قول القاضي مع يمينه على ما ذكرنا .

فلو أن صاحب الألفين أبرأه من إحدى الألفين ، ثم اختلفا ، فقال المبرئ ، أبرأتك من الألف التي هي غير مضمونة ، وقال من عليه الدين : أبرأتني من الألف المضمونة ، كان القول قول المبرئ والكلام في يمينه على ما مضى ، والدعوى على ذلك مسموعة من الضامن دون المضمون عنه .

( فصل )

وقد يتفرع على ذلك من الرهن والضمان ، أن يكون على الرجل ألفان أحدهما برهن والأخرى بضمين فيقضي إحدى الألفين ، ثم يختلف القاضي والضامن ، فيقول القاضي : قضيت عن الألف التي فيها الرهن فقد خرج الرهن وبقي الضمان يقول الضامن : بل قضيت الألف التي ضمنتها عنك فقد خرج الضمان وبقي الرهن ، فالقول قول القاضي لما ذكرنا والكلام في يمينه على ما مضى ، ثم لا يخلو صاحب الدين ، من أن يصدق القاضي أو الضامن ، فإن صدق القاضي ، كان الضمان بحاله ، وليس للضامن إحلاف صاحب الدين ، وإنما له إحلاف القاضي .

وإن كان صاحب الدين قد صدق الضامن وكذب القاضي ، كان تصديقه مقبولا على نفسه في سقوط الضمان وبراءة الضامن ، ولا يكون مقبولا على القاضي في بقاء الرهن ، وتكون الألف الثانية له بلا رهن وضمين .