الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص197
والحال الثالثة : وهي مسألة الكتاب ، أن يصدقه أحدهما ويكذبه الآخر ، فتكون حصة المصدق منهما وهي نصف العبد رهنا على خمسين ، وعلى المكذب اليمين ، فإن حلف ، كانت حصته خارجة من الرهن ، وإن نكل المكذب ، ردت يمينه على المدعي ، فإذا حلف حكم له بدعواه وصار جميع العبد رهنا بمائة ، نصفه بتصديق أحدهما بخمسين . ونصفه الآخر بيمين المدعي بعد نكول المكذب منهما رهن بخمسين ، فأيهما قضاه خمسين ، خرجت حصته من الرهن ، وهي نصف العبد ، وكانت حصة الآخر باقية من الرهن ، فلو كان المصدق من الشريكين عدلا ، جاز أن يشهد على شريكه المكذب ، لأنها شهادة لا تجر له نفعا ولا تدفع عنه ضررا ، فلم يكن لرد شهادته معنى ، فإن شهد معه عدل آخر أو امرأتان أو حلف معه المدعي ، فقد كملت البينة على المكذب وصار جميع العبد رهنا لهما عنده على مائة نصفه بالتصديق ونصفه بالبينة .
فلو كان المصدق من المرتهنين عدلا ، جاز أن يشهد للمرتهن المكذب على الراهنين ، لأن شهادته لا تجر إليه نفعا ، ولا تدفع عنه ضررا ، فإذا شهد حلف معه المرتهن المكذب ، وصار جميع العبد رهنا عندهما على مائة درهم ، نصفه عند المرتهن المصدق رهن على خمسين درهما بتصديق الراهنين ونصفه عند المرتهن المكذب رهن على خمسين درهما ، لقيام البينة على الراهنين ، فلو صدق أحد الراهنين المرتهنين معا ، وكذب الراهن الآخر المرتهنين معا ، كان نصف العبد وهي حصة المصدق من الراهنين رهنا عند المرتهنين على خمسين درهما عند كل واحد منهما ربعه رهن على خمسة وعشرين درهما ، والنصف الثاني من العبد وهي حصة المكذب خارجة من الرهن إذا حلف .
فلو صدق أحد الراهنين أحد المرتهنين وكذب المرتهن الآخر ، وكذب الراهن الآخر المرتهنين معا ، كان ربع العبد وهي نصف حصة الراهن المصدق رهنا عند المصدق من