پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص197

والحال الثالثة : وهي مسألة الكتاب ، أن يصدقه أحدهما ويكذبه الآخر ، فتكون حصة المصدق منهما وهي نصف العبد رهنا على خمسين ، وعلى المكذب اليمين ، فإن حلف ، كانت حصته خارجة من الرهن ، وإن نكل المكذب ، ردت يمينه على المدعي ، فإذا حلف حكم له بدعواه وصار جميع العبد رهنا بمائة ، نصفه بتصديق أحدهما بخمسين . ونصفه الآخر بيمين المدعي بعد نكول المكذب منهما رهن بخمسين ، فأيهما قضاه خمسين ، خرجت حصته من الرهن ، وهي نصف العبد ، وكانت حصة الآخر باقية من الرهن ، فلو كان المصدق من الشريكين عدلا ، جاز أن يشهد على شريكه المكذب ، لأنها شهادة لا تجر له نفعا ولا تدفع عنه ضررا ، فلم يكن لرد شهادته معنى ، فإن شهد معه عدل آخر أو امرأتان أو حلف معه المدعي ، فقد كملت البينة على المكذب وصار جميع العبد رهنا لهما عنده على مائة نصفه بالتصديق ونصفه بالبينة .

( فصل )

فلو ادعى رجلان على رجل ، أنه رهنهما عبده على مائة لهما عليه ، فصدق أحدهما دون الآخر ، كان نصفه رهنا عند المصدق ، وحلف المكذب فلو أراد المصدق وهو عدل أن يشهد لصاحبه على المنكر ، لم يجز إذا كانا شريكين ، لأنه يجر بشهادته نفعا إلى نفسه ، لأنه يشهد لشريكه ، وفي المسألة الأولى يشهد على شريكه .

( فصل )

فلو ادعى رجلان على رجلين في عبد بينهما أنهما رهناهما عبدهما على مائة درهم لهما فصدقا أحد المدعيين ، كان نصف العبد رهنا عند المصدق منهما على خمسين درهما ، لكل واحد منهما ربعه رهنا على خمسة وعشرين درهما ، وعلى الراهنين أن يحلفا للمكذب من المرتهنين ، فإن حلفا ، كان نصفه بينهما خارجا من الرهن .

فلو كان المصدق من المرتهنين عدلا ، جاز أن يشهد للمرتهن المكذب على الراهنين ، لأن شهادته لا تجر إليه نفعا ، ولا تدفع عنه ضررا ، فإذا شهد حلف معه المرتهن المكذب ، وصار جميع العبد رهنا عندهما على مائة درهم ، نصفه عند المرتهن المصدق رهن على خمسين درهما بتصديق الراهنين ونصفه عند المرتهن المكذب رهن على خمسين درهما ، لقيام البينة على الراهنين ، فلو صدق أحد الراهنين المرتهنين معا ، وكذب الراهن الآخر المرتهنين معا ، كان نصف العبد وهي حصة المصدق من الراهنين رهنا عند المرتهنين على خمسين درهما عند كل واحد منهما ربعه رهن على خمسة وعشرين درهما ، والنصف الثاني من العبد وهي حصة المكذب خارجة من الرهن إذا حلف .

فلو صدق أحد الراهنين أحد المرتهنين وكذب المرتهن الآخر ، وكذب الراهن الآخر المرتهنين معا ، كان ربع العبد وهي نصف حصة الراهن المصدق رهنا عند المصدق من