الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص196
أيها المرتهن وقال المرتهن : تلف بغير تعد ، فالقول قول المرتهن في الرهن مع يمينه بالله أنه تلف بغير تعد .
والمذهب الثاني : مراد المزني به إذا اختلفا بعد تلف الرهن بالتعدي ، في قدر قيمته ، فقال الراهن : قيمته ألف وقال المرتهن قيمته مائة ، فالقول قول المرتهن في الرهن مع يمينه ، بالله أن قيمته مائة .
والمذهب الثالث : هو أصح المذاهب ، أن مراده إذا اختلفا في البيع ، فقال الراهن : ابتعته بلا رهن ، وقال المرتهن : ما بعتك إلا برهن ، فالقول قول الراهن في الحق أنه لزمه بغير رهن ، والقول قول المرتهن في الرهن أنه وثيقة في الحق .
ألا تراه قال بعده : ويحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ، وهما لا يتحالفان إلا في مسألة البيع ، فأما في تلفه بتعد أو غير تعد فإنما يحلف أحدهما ، فأما قول المزني فيما يشبه ولا يشبه ، فإنما أراد به الرد على مالك فيما ذكره من اعتبار العادة من قيمة الرهن وقد ذكرناه ، والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا ادعى رجل على رجلين ، أنهما رهناه عبدهما سالما بمائة درهم له عليهما ، لم يخل حالهما في الدعوى من ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يصدقاه عليه ، فيصير العبد رهنا لهما عنده على مائة درهم عليهما له ، فيكون نصف العبد لكل واحد منهما رهنا على خمسين درهما ، فإذا قضاه أحدهما ما عليه ، خرج نصف العبد من الرهن .
والحال الثانية : أن يكذباه عليها ، فالقول قولهما مع أيمانهما ، فإذا حلفا لم يكن العبد رهنا ، فإن كانا يعترفان بالحق وينكران الرهن ، كان الحق عليهما بلا رهن ، وإن كانا ينكران الحق فلا شيء عليهما ، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر ، بدأ الحالف بيمينه وردت يمين الناكل على المدعي فإذا حلف حكم له بدعواه ، وإن نكلا معا ردت يمينهما على المدعي ، فيحلف لكل واحد منهما يمينا ، فإذا حلف لهما حكم عليهما بدعواه ، وكان العبد رهنا بما ادعاه .