الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص195
عبديك سالما وغانما في الألف التي لي عليك ، ويقول الراهن رهنتك عبدي سالما وحده في الألف التي لك علي ، فالقول قول الراهن مع يمينه ، ويكون سالم وحده رهنا في الألف .
وقال مالك : إن كانت قيمة سالم وحده ألفا فالقول قول الراهن ، وإن كانت قيمة سالم وغانم معا ألفا ، فالقول قول المرتهن ويكون سالم غانم رهنا وقد مضت الدلالة عليه .
والضرب الثاني : أن يكون اختلافهما قبل استقرار الحق ، وصورته أن يقول المرتهن : بعتك داري بألف على أن ترهنني سالما وغانما ، ويقول الراهن : ابتعت دارك بألف على أن أرهنك سالما دون غانم ، فإنهما يتحالفان ثم يكون البائع في البيع بالخيار بين إمضائه برهن سالم وحده وبين فسخه .
والضرب الثاني : أن يكون قبل استقرار الحق ، وصورته أن يقول المرتهن : بعتك داري بألف على أن ترهنني عبدك سالما ، ويقول الراهن : ابتعت دارك بألف على أن أرهنك عبدي غانما ، فأنهما يتحالفان فإذا حلفا لم يكن سالم ولا غانم رهنا ، والمرتهن بالخيار بين إمضاء البيع بلا رهن وبين فسخه ، فهذا حكم اختلافهما في الرهن ، فإن اختلفا في الحق والرهن معا ، كان اختلافهما في الحق على ما وصفنا وفي الرهن على ما بينا ، وهذه مقدمة أوضحنا بها شرح المذهب ، لنبني عليها كلام المزني واختلاف أصحابنا في تأويله .
وأما قوله : إن القول قول المرتهن في الرهن ، فلا يمكن حمله على ظاهره ؛ لأن المرتهن لو ادعى في الحق رهنا ، وأنكره الراهن ، كان القول قول الراهن ، ولكن اختلف أصحابنا في تأويل مراده على ثلاثة مذاهب :
أحدها : أن مراده به إذا اختلفا في الرهن بعد تلفه . فقال الراهن : تلف الرهن بتعديك