الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص194
أحدهما : أن القول قول المرتهن ، بالله أن الألف حالة ، ويصير سالم رهنا في ألف حالة .
والقول الثاني : أن القول قول الراهن : بالله أن الألف مؤجلة ، ويصير سالم رهنا في ألف مؤجلة وهذان القولان مبنيان على اختلاف قولي الشافعي فيمن أقر بدين مؤجل ، هل يقبل إقراره في الأجل أم لا ؟ فهذا حكم اختلافهما في الحق .
أحدها : أن يختلفا في أصله .
والثاني : أن يختلفا في قدره .
والثالث : أن يختلفا في صفته وعينه ، فأما القسم الأول ، وهو اختلافهما في أصل الرهن ، فعلى ضربين :
أحدهما : أن يختلفا في أصل الرهن بعد استقرار الحق .
والثاني : أن يختلفا في أصل الرهن قبل استقرار الحق ، فإن كان اختلافهما في أصل الرهن بعد استقرار الحق فصورته أن يقول صاحب الحق ، رهنتني عبدك سالما بالألف التي لي عليك ، فيقول الذي عليه الحق ، ما رهنتك سالما ولا غيره ، فالقول قوله : بالله ما رهنه سالما ، ويصير الألف بلا رهن ، وإن كان اختلافهما في أصل الرهن قبل استقرار الحق فصورته ، أن يقول صاحب الحق : بعتك داري بألف على أن ترهنني بها عبدك سالما ، ويقول المشتري : بعتني دارك بألف على أن لا رهن بها ، فيتحالفان لأن كل واحد منهما مدع على صاحبه . فالمشتري يدعي شراء الدار بلا رهن ، والبائع يدعي على المشتري عقد الرهن ، فوجب أن يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ، فيبدأ المشتري باليمين لا يختلف فيه المذهب ، لأن يمينه لإنكار عقد الرهن ، ويمين البائع لفسخ البيع لعدم الرهن فيقول المشتري : والله لقد اشتريتها بلا رهن . ثم يحلف البائع ، بالله لقد بعتها برهن ، فإذا حلفا جميعا خرج العبد من الرهن ، ولم يلزم البائع إمضاء البيع بلا رهن ، وكان بالخيار في البيع بين إمضائه بلا رهن ، وبين فسخه ، وإن حلف المشتري دون البائع ، خرج العبد من الرهن ، ولم يكن للبائع فسخ البيع ، وإن حلف البائع دون المشتري ، كان العبد رهنا بالثمن ، ولم يكن للبائع فسخ البيع ، والله أعلم .
أحدهما : أن يكون اختلافهما بعد استقرار الحق ، وصورته أن يقول المرتهن : رهنتني