الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص192
قال الماوردي : اعلم أن المزني ذكر جملة مجملة لها تفصيل ، وبين أصحابنا في تأويلها خلاف . وللكلام فيها مقدمة ، فمقدمتها وما به ينكشف إجمالها شرح المذهب في اختلاف الراهن والمرتهن في الحق ، وفي اختلافهما في الرهن ، فأما اختلافهما في الحق ، فعلى ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يختلفا في أصله .
والثاني : أن يختلفا في قدره .
والثالث : أن يختلفا في وصفه .
فأما القسم الأول وهو أن يختلفا في أصل الحق ، فصورته أن يقول المرتهن : لي عليك ألف درهم من بيع أو قرض رهنتني بها عبدك سالما . فيقول الراهن : ليس لك علي شيء من بيع ولا قرض ، أو يقول : أقرضتني ألفا ولم تقبضني ورهنتك سالما على أن تقبضني ما أقرضتني ، فالقول قول الراهن مع يمينه ، بالله ما للمرتهن عليه الألف التي ادعاها ، أو ما أقبضه الألف التي أقرضه إياها ، فإذا حلف الراهن برئت ذمته في الحكم ، ولا رهن بينهما ، لأن الرهن إنما يصح بعد ثبوت الحق .
أحدهما : أن يكون الراهن مقرا بخمسمائة ومنكرا ما زاد عليها .
والضرب الثاني : أن يكون مقرا بالألف كلها ومنكرا أن يكون سالم رهنا إلا في خمسمائة منها ، فإن كان مقرا بخمسمائة ومنكرا ما زاد عليها ، فالقول قول الراهن مع يمينه في نفس ما زاد عليها ، فيقول : والله ما له أكثر من خمسمائة فإذا حلف برئت ذمته في الحكم مما زاد على خمسمائة ، وكان سالم رهنا بها .