الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص191
في فسخ البيع ، لأنه مقر بقبض ما شرطه من الرهن ، فإن رجع الراهن على المرتهن فأغرمه قيمة الرهن ، فلا رجوع للمرتهن على العدل لأنه مقر أن العدل أمين ، وأن الراهن ظالم ، وللمرتهن في البيع الخيار بين فسخه وإمضائه لأن حكمنا عليه يغرم القيمة وهو حكم يرد الرهن ، فلم يكن ما تقدم من إقراره بالقبض مانعا من الفسخ وليس كذلك إذا رجع الراهن بالغرم على العدل إذ ليس فيه حكم على المرتهن برد الرهن .
قال الماوردي : وهذا صحيح .
إذا مات أحد متعاقدي الرهن فلا يخلو ذلك من أحد أمرين ، إما أن يكون قبل القبض أو بعده ، فإن كان موته بعد القبض ، لم يبطل بموت واحد منهما ، لأن الرهن بعد القبض لازم ، والعقود اللازمة لا تبطل بالموت فإذا كان كذلك نظر فإن كان الميت هو الراهن ، فقد حل ما عليه من الحق المؤجل بموته والرهن على حاله في يد مرتهنه حتى يقبض الحق من ورثته أو يباع الرهن إن امتنع الوارث ، ليقبض المرتهن حقه من ثمنه ، وإن كان الميت هو المرتهن ، فحقه في ذمة الراهن ، إلى أجله ، لأن الدين المؤجل يحل بموت من هو عليه ، ولا يحل بموت من هو له ، ثم ينظر في الرهن فإن كانت على يد عدل ، وجب إقراره في يده ، ولم يكن للراهن ولا لوارث المرتهن إخراجه من يده إلا أن يتفقا على إخراجه ، ثم لوارث المرتهن مطالبة الراهن بالحق عند حلول أجله .
وإن كان الرهن على يد المرتهن ، لم يلزم الراهن إقرار الرهن في يد وارثه إلا باختياره ، وله أن ينتزعه من يد الوارث ، لأنه لم يرض بأمانته ويضعانه على يد عدل يرضيان به ، فإن تمانعا واختلفا ارتضى الحاكم لهما عدلا ، فإن منع الوارث من تسليم الرهن ضمنه .