الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص189
رهنها عند البائع على ثمنها ، كان الرهن باطلا والبيع باطلا ، أما بطلان الرهن فلمعنى واحد وهو أنه رهنه قبل ملكه وأما بطلان البيع فلمعنى واحد وهو أنه شرط منفعة ما باعه .
أحدهما : أن يرهنها قبل التفرق ، فالبيع جائز لسلامته من شرط يفسده والرهن باطل سواء رهنه عند البائع أو غير البائع ، لأنه قبل التفرق غير مستقر الملك .
والضرب الثاني : أن يرهنه بعد التفرق فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون البائع لم يقبض الثمن فرهنه غير جائز سواء رهنه عند البائع أو عند غيره ، لأن للبائع حبس المبيع على ثمنه فلا معنى لارتهانه على ثمنه ، ولا عند غير بائعه لحق البائع في حبسه .
والضرب الثاني : أن يكون البائع قد قبض الثمن ، ففي جواز رهنه ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه يجوز رهنه عند بائعه وغير بائعه ، وهو قول طائفة من البغداديين وهذا مذهب من جوز إجارة المبيع قبل قبضه .
والوجه الثاني : أن هذا لا يجوز لا من بائعه ولا من غير بائعه وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وطائفة ، وهذا مذهب من منع من إجارة المبيع قبل قبضه .
والوجه الثالث : أن رهنه جائز عند غير بائعه ورهنه عند بائعه غير جائز وهذا قول أكثر البصريين ، لأن رهنه عند بائعه يوجب استدامة ضمانه بالثمن المنافي للرهن ، ورهنه عند غير بائعه ينفي هذا الضمان ، والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا صحيح .
إذا كان الحق حالا فقال من هو عليه لمن هو له : أعطيك بحقك رهنا على أن تجعل الحق مؤجلا ، أو كان الحق إلى سنة فقال من هو عليه : أعطيك به رهنا على أن تجعله مؤجلا إلى سنتين ففعلا ذلك وأجلا الحق ووثقاه بالرهن ، فالشرط في الأجل باطل ، والرهن فاسد .
أما بطلان الشرط في الأجل فلمعنيين :