پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص186

المرتهن قبول الأرش ، وكان له فسخ الرهن والبيع ، لاستحقاقه بوجود العيب كالمشتري الذي يستحق رد ما ابتاعه لوجود العيب .

وإن بذل له الأرش ، فلو لم يعلم المرتهن بالعيب حتى حدث عنده بالرهن عيب آخر ، كان له فسخ الرهن والبيع ، بخلاف المشتري الذي ليس له الرد بالعيب إذا حدث عنده عيب آخر ، والفرق بينهما : أن عيب المبيع إذا حدث في يد المشتري من ضمانه ، فلم يكن له أن يرده بعد حدوث عيبه ، وليس عيب الرهن إذا حدث في يد المرتهن من ضمانه ، وكان له رده بعد حدوث عيبه .

فلو لم يعلم المرتهن بالعيب حتى ارتفع في يده ، كان في خياره في فسخ البيع وجهان :

أحدهما : له الخيار ، اعتبارا بوجوبه في الابتداء .

والثاني : لا خيار له ، اعتبارا بسقوطه في الانتهاء .

( فصل )

وإذا كان الرهن تالفا قبل علم المرتهن بعيبه ، كعبد مات في يده ، أو ثوب سرق من حرزه ، ثم علم حينئذ بعيبه ، فلا خيار له في فسخ البيع ، لفوات رده ولا رجوع له بأرشه ، فإن قيل : أليس للمشتري الرجوع بأرشه عند فوات رده ؟ فهلا كان للمرتهن الرجوع بأرشه عند فوات رده ؟ قيل الفرق بينهما من ثلاثة أوجه :

أحدها : أن البائع لما أجبر على تسليم المبيع سليما أجبر على تسليم أرشه معيبا ، ولما لم يجبر الراهن على تسليم الراهن سليما ، لم يجبر على تسليم أرشه معيبا .

والثاني : أنه لما وجب على البائع رد الثمن عند تعذر تسليم المبيع ، وجب عليه رد الأرش عند تعذر رد المبيع ، ولما لم يجب على الراهن دفع الحق عند تعذر تسليم الرهن لم يجب عليه رد الأرش لفوات رد الرهن .

والثالث : أنه لما كان في منع المشتري من الأرش تفويت لحقه كان له الرجوع به ، ولما لم يكن في منع المرتهن من الأرش تفويت لحقه ، لأن حقه موثق في ذمة راهنه ، لم يكن له الرجوع به .

( فصل )

وإذا ارتهن عبدين فقبض أحدهما فمات في يده ومات الآخر في يد راهنه أو مات في يده ، لم يكن للمرتهن رد البيع لفوات رد ما تلف بيده .

( فصل )

إذا ارتهن عبدا فقتل في يد مرتهنه ، ثم علم المرتهن بعيب كان به ، فإن كان قتله قد أوجب مالا ، ترك مكانه رهنا ، وللمرتهن فسخ البيع ، لأنه وإن فات رد العبد بعينه ،