الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص186
المرتهن قبول الأرش ، وكان له فسخ الرهن والبيع ، لاستحقاقه بوجود العيب كالمشتري الذي يستحق رد ما ابتاعه لوجود العيب .
وإن بذل له الأرش ، فلو لم يعلم المرتهن بالعيب حتى حدث عنده بالرهن عيب آخر ، كان له فسخ الرهن والبيع ، بخلاف المشتري الذي ليس له الرد بالعيب إذا حدث عنده عيب آخر ، والفرق بينهما : أن عيب المبيع إذا حدث في يد المشتري من ضمانه ، فلم يكن له أن يرده بعد حدوث عيبه ، وليس عيب الرهن إذا حدث في يد المرتهن من ضمانه ، وكان له رده بعد حدوث عيبه .
فلو لم يعلم المرتهن بالعيب حتى ارتفع في يده ، كان في خياره في فسخ البيع وجهان :
أحدهما : له الخيار ، اعتبارا بوجوبه في الابتداء .
والثاني : لا خيار له ، اعتبارا بسقوطه في الانتهاء .
أحدها : أن البائع لما أجبر على تسليم المبيع سليما أجبر على تسليم أرشه معيبا ، ولما لم يجبر الراهن على تسليم الراهن سليما ، لم يجبر على تسليم أرشه معيبا .
والثاني : أنه لما وجب على البائع رد الثمن عند تعذر تسليم المبيع ، وجب عليه رد الأرش عند تعذر رد المبيع ، ولما لم يجب على الراهن دفع الحق عند تعذر تسليم الرهن لم يجب عليه رد الأرش لفوات رد الرهن .
والثالث : أنه لما كان في منع المشتري من الأرش تفويت لحقه كان له الرجوع به ، ولما لم يكن في منع المرتهن من الأرش تفويت لحقه ، لأن حقه موثق في ذمة راهنه ، لم يكن له الرجوع به .