الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص185
المرتهن ، فإن حلف ثبت له الفسخ ، وإن نكل المرتهن أيضا ، لم يكن له الفسخ ، والله أعلم .
قال الماوردي : قد ذكرنا من قبل حال القاتل والمرتد والسارق على الاستقصاء ، وسنذكر منه ما يقتضيه هذا الموضع ، فإذا قتل العبد المرهون في يد المرتهن بردة أو قصاص ، لم يخل حال الردة والجناية من أحد أمرين : إما أن تكون حادثة بعد القبض ، أو متقدمة ، فإذا كانت حادثة فقد بطل الرهن ، ولا خيار للمرتهن في البيع ، لحدوثه في يده كحدوث العيب في يد المشتري ، وإن كانت متقدمة قبل القبض ، فهل للمرتهن الخيار في فسخ البيع أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي : له الخيار في فسخ البيع ، لأنه يجري مجرى قتله بالردة والقصاص مجرى الاستحقاق .
والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : لا خيار له في فسخ البيع سواء كان عالما بردته أم لا ، لأنه يجري قتله بالردة والقصاص مجرى موته بالمرض .
قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا دلس الراهن على المرتهن حتى خفي عليه ، ثم علم المرتهن به فلا يخل حال الرهن بعد علم المرتهن بعيبه من أحد أمرين ، إما أن يكون باقيا أو تالفا ، فإن كان باقيا ، فللمرتهن فسخ الرهن والبيع ، لأجل ما ظهر عليه من العيب ، كما لو ظهر فيما ابتاعه عيب .
وإذا بذل له الراهن أرش العيب ليزول عنه الضرر ، فيمتنع من الفسخ ، لم يلزم