پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص185

المرتهن ، فإن حلف ثبت له الفسخ ، وإن نكل المرتهن أيضا ، لم يكن له الفسخ ، والله أعلم .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو قتل الراهن بردة أو قطع بسرقة قبل القبض كان له فسخ البيع ( قال المزني ) قلت أنا في هذا دليل أن البيع وإن جهلا الرهن أو الحميل غير فاسد وإنما له الخيار في فسخ البيع أو إثباته لجهله بالرهن أو الحميل وبالله التوفيق . ( قال الشافعي ) وإن كان حدث ذلك بعد القبض لم يكن له فسخ البيع ‘ .

قال الماوردي : قد ذكرنا من قبل حال القاتل والمرتد والسارق على الاستقصاء ، وسنذكر منه ما يقتضيه هذا الموضع ، فإذا قتل العبد المرهون في يد المرتهن بردة أو قصاص ، لم يخل حال الردة والجناية من أحد أمرين : إما أن تكون حادثة بعد القبض ، أو متقدمة ، فإذا كانت حادثة فقد بطل الرهن ، ولا خيار للمرتهن في البيع ، لحدوثه في يده كحدوث العيب في يد المشتري ، وإن كانت متقدمة قبل القبض ، فهل للمرتهن الخيار في فسخ البيع أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي : له الخيار في فسخ البيع ، لأنه يجري مجرى قتله بالردة والقصاص مجرى الاستحقاق .

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : لا خيار له في فسخ البيع سواء كان عالما بردته أم لا ، لأنه يجري قتله بالردة والقصاص مجرى موته بالمرض .

( فصل )

فإذا قطعت يده بالسرقة ، فإن كانت السرقة حادثة بعد القبض ، فلا خيار للمرتهن في فسخ البيع ، وإن كانت متقدمة قبل القبض ، نظر في حال المرتهن ، فإن كان عالما بسرقته ، فلا خيار له في فسخ البيع ، لأنه عيب قد كان عالما به ، وإن لم يكن عالما بسرقته ، فله الخيار في فسخ الرهن والبيع ، لأنه عيب لم يعلم به وهو قادر على رده .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو مات في يديه وقد دلس له فيه بعيب قبل أن يختار فسخ البيع لم يكن له أن يختار لما فات من الرهن ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا دلس الراهن على المرتهن حتى خفي عليه ، ثم علم المرتهن به فلا يخل حال الرهن بعد علم المرتهن بعيبه من أحد أمرين ، إما أن يكون باقيا أو تالفا ، فإن كان باقيا ، فللمرتهن فسخ الرهن والبيع ، لأجل ما ظهر عليه من العيب ، كما لو ظهر فيما ابتاعه عيب .

وإذا بذل له الراهن أرش العيب ليزول عنه الضرر ، فيمتنع من الفسخ ، لم يلزم