الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص184
قال الماوردي : وهذا صحيح . وقد دللنا على أن رهن المجهول لا يصح ، فإذا قال : أرهنك أحد عبيدي ، أو أحد عبدي هذين ، فالرهن وإن كان معينا في أحد العبدين فالجهالة حاصلة فيما يتناوله الرهن من العبدين ، وكان الرهن مجهولا ، إذ ليس بموصوف ، ولا معين ، ولأنها جهالة تمنع جواز بيعه ، فوجب أن تمنع جواز رهنه كرهن ما في الصندوق أو القفل .
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا وجد الرهن معيبا ، فادعى المرتهن تقدم العيب ليفسخ به البيع ، وادعى الراهن حدوثه ليمنع المرتهن من فسخ البيع ، فلا يخلو حال العيب من ثلاثة أحوال :
أحدها : ألا يمكن حدوث مثله بعد القبض كالأصبع الزائد ، فالقول قول المرتهن في تقادم العيب بلا يمين ، لعلمنا بصدقه وكذب الراهن ، فإن ادعى الراهن أن المرتهن كان عالما بهذا العيب ، لم تسمع منه هذه الدعوى ، لأنه بادعائه حدوث العيب في يد المرتهن مكذب لنفسه فيما يدعيه من تقدم علم المرتهن .
والحال الثانية : ألا يمكن تقدم مثله قبل القبض كالشجة الدامية إذا وجدت به في الحال ، وقد تقدم قبض الرهن سابقا فالقول قول الراهن بلا يمين ، لعلمنا بصدقه وكذب المرتهن . وليس للمرتهن فسخ البيع .
والحال الثالثة : أن يمكن حدوث مثله بعد القبض ويمكن تقدمه قبل القبض ، فإن كانت لأحدهما بينة تشهد له بما يدعيه ، عمل عليها .
والبينة شاهدان ، أو شاهد وامرأتان ، أو شاهد ويمين ، وإن لم يكن لأحدهما بينة ، فالقول قول الراهن مع يمينه لأمرين :
أحدهما : أن المرتهن بدعواه يريد فسخ عقد قد ثبت ، فلم يقبل منه .
والثاني : أنه يدعي تقدم عيب لم يشاهده إلا في يده فلم يقبل منه .
فإن حلف الراهن ، لم يكن للمرتهن فسخ ، وإن نكل الراهن ردت اليمين على