الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص180
قال الماوردي : وإنما قصد الشافعي بهذا الكلام الرد على مالك في مسألة ، وعلى أبي حنيفة في أخرى .
أما على مالك فقوله : إن الرهن يتم بالعقد دون القبض ، والشافعي يقول : إنه لا يتم إلا بالعقد والقبض وقد مضى الكلام فيه .
وأما على أبي حنيفة فإنه يقول : إن الرهن إن كان مشروطا في بيع أجبر الراهن على قبضه والشافعي يقول : إن الرهن وإن كان مشروطا في بيع فإن الراهن لا يجبر على قبضه وقد مضى الكلام فيه .
وإذا كان كذلك فإن أقبض الراهن المرتهن حقه لزمه وسقط خيار البائع وإن لم يقبضه الرهن لم يجبر عليه ولكن يكون البائع بالخيار بين إمضاء البيع بلا رهن وبين فسخه لأنه لم يرض بذمته حتى شرط رهنا يتوثق به فإذا لم يحصل له التوثق بالرهن كان ذلك نقصا وعيبا ، فيثبت له الخيار وهذا الخيار يجب بعد الامتناع على الفور لأنه خيار عيب والامتناع يكون بعد الطلب .
قال الماوردي : فأما الضمان فهو أحد الوثائق الثلاثة في الأموال . فإذا شرط المشتري على نفسه في عقد البيع أن يقيم بالثمن ضامنا معينا صح البيع ولزم الشرط كالرهن إذا شرط في العقد ، فإذا ضمنه الضامن المشروط سقط خيار البائع وإن لم يضمن لم يجبر على الضمان ، لأن الضمان لا يصح بالإجبار ويكون البائع بالخيار بين إمضاء البيع بلا ضمان وبين فسخه لما دخل عليه من النقص في شرطه ، فإن قال المشتري : أنا أقيم لك بالثمن ضمينا غيره لم يلزم البائع إمضاء البيع بضمان الثاني وكان على خياره لاختلاف الذمم وفقد الشرط ، كما أن البائع لو سأل المشتري أن يقيم له ضمينا غير المعين لم يلزمه لأنه غير لازم بالشرط .