الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص174
والثاني : يكون ضامنا لقيمته إذا قيل إنه يجري مجرى العارية وفي كيفية ضمانه وجهان مضيا ، فإذا غرم القيمة اختص المالك بها .
والضرب الثاني أن تكون الجناية قد أتت على بعضه وذلك بأحد وجهين : إما أن يكون القصاص في طرف من أطرافه أو يكون الأرش الذي بيع فيه يقابل قيمة بعضه ، فإذا كان كذلك كان الباقي رهنا بحاله وهل يكون الراهن المستعير ضامنا لما تلف منه أم لا ؟ على قولين والله أعلم .
قال الماوردي : فأما منافع الرهن فهي ملك لراهنه دون مرتهنه وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله . وإذا كانت على ملك راهنه فله أن يؤاجر الرهن ليكون المستأجر مستوفيا لمنافعه ، وكذلك له أن يعيره ليتولى المستعير استيفاء منافعه ، فأما إذا أراد أن يتولى استيفاء منافعه بنفسه حتى إذا كانت دارا سكنها وإن كانت دابة ركبها وإن كان عبدا استخدمه ، فقد قال الشافعي في الرهن الصغير والرهن القديم : ليس له ذلك إلا بإذن المرتهن وقال في الجديد وسائر كتبه : له ذلك بإذن المرتهن وبغير إذنه واختلف أصحابنا فكان بعضهم يخرج ذلك على قولين :
أحدهما : وهو ما نص عليه في القديم والرهن الصغير ليس له أن يستوفي منافع الرهن وله أن يؤاجره ويعيره لأن الرهن إذا عاد إلى يده لم يؤمن منه جحود مرتهنه .
والقول الثاني : وهو ما نص عليه في الجديد وسائر كتبه ، له أن يستوفي منافع الرهن بنفسه كما يستوفيها غيره بإجارته وإعادته ولو جاز أن يمنع من عوده إلى يده خوفا من جحود مرتهنه لجاز أن يمنع من خروجه إلى يد مستأجره ، على أن يد المرتهن لا توجب قبول قوله عند جحود راهنه .
وقال آخرون من أصحابنا : ليست المسألة على قولين وإنما هي على اختلاف حالين ، فالموضع الذي منعه من استيفاء منافع الرهن بنفسه إذا كان غير أمين عليه وكان الجحود غير مأمون منه . والموضع الذي جوز له استيفاء منافع الرهن بنفسه إذا كان أمينا عليه وكان الجحود مأمونا عنه .
قال الماوردي : هذا كما قال ، المطالب بما جنى على العبد والخصم فيه الراهن دون