الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص169
يخالف نعت معيره ، لأن العارية لمنفعة مخصوصة لا يجوز الانتفاع بها في غير تلك المنفعة .
وإذا قيل إنه يجري مجرى الضمان لم يجز رهنه إلا بعد معرفة المالك لجنس الحق وقدره ووصفه وفي وجوب معرفة مالك الحق وجهان :
فأما جنس الحق فهو أن يعلم هل ذلك دراهم أو دنانير ليعلم جنس ما ضمنه في رقبة عبده فيصح ضمانه وأما قدر الحق فهو أن يعلم ذلك مائة أو ألف لتنتفي الجهالة عما ضمنه فيصح ضمانه .
وأما وصف الحق فهو أن يعلم هل ذلك حال أو مؤجل ؛ لأن الجهالة يوصفه كالجهالة بقدره وجنسه . وأما معرفة مالك الحق فعلى وجهين من اختلاف أصحابنا في الضمان هل تكون معرفة المضمون له شرطا في صحة الضمان أم لا ؟ وإن قلنا معرفة المضمون له شرط في صحة الضمان ، فلا بد من معرفة المرتهن ، وإن قلنا ليست شرطا في صحة الضمان جاز جهله بالمرتهن .
لأنه إن أذن له أن يرهنه في حال فرهنه في مؤجل فإن قلنا إنه يجري مجرى العارية لم يجز لأن من أعار شيئا لينتفع به في الحال لم يجز أن ينتفع به أكثر من ذلك . وإن قلنا إنه يجري مجرى الضمان لم يجز لأنه لم يستدم الضمان إلى تلك المدة .
وإن أذنه أن يرهنه في مؤجل فرهنه في حال فإن قلنا يجري مجرى العارية لم يجز ، لأن