الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص167
وإن عفا ولي الجناية عن القود إلى الدية وكان الرجل الآمر معسرا بها والصبي القاتل موسرا بها أخذت الدية من مال الصبي القاتل وكانت الدية دينا للصبي على الرجل الآمر يرجع بها إذا أيسر بها وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة . لا يجوز أن تؤخذ الدية من مال الصبي لأن الجناية منسوبة إلى غيره وتكون دينا على الرجل الآمر يؤخذ بها إذا أيسر .
إما أن يكون عاقلا فالجناية في رقبته يباع فيها وليس على السيد غرم قيمته للمرتهن أو يكون صغيرا لا يعقل فعلى السيد أرش الجناية ولا يباع العبد بل يكون على حاله رهنا في يد المرتهن ، فعلى كلا الحالين تأويل أبي علي لا يصح وقول أبي إسحاق أصح .
قيل قد أجاب أبو علي عن هذا جوابين : أحدهما أن العبد بيع في الجناية لأنه لم يعلم من السيد أنه أمره ثم علم بعد بيعه أن السيد قد كان أمره بها ، فلم يفسخ البيع لما تعلق به حق المشتري وأخذ من السيد قيمته رهنا مكانه .
والجواب الثاني أنه لم يعلم أن السيد أمر العبد بالجناية إلا بقول السيد وهو معسر والمجني عليه ينكر أن يكون السيد أمره بها ، فلا يقبل قول السيد في تأخير حق المجني عليه ويباع العبد في الرهن فإذا أيسر أخذت منه قيمة العبد تكون رهنا مكانه ، وهذان الجوابان من أبي علي عن السؤال حسن على أصل من المذهب صحيح .
قال الماوردي : صورة هذه المسألة : في رجل استعار من رجل عبدا ليرهنه عند رجل بحق له عليه فهذا جائز لأمرين :