پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص162

ضمان المقدر بالجنايات سواء كان أكثر من النقص أو أقل وفي السيد ضمان النقص بالغصب سواء كان أكثر من المقدر أو أقل ، فإن ضمنه الأجنبي بالغصب والجناية لزمه ضمان أكثر الأرشين من المقدر بالجناية أو النقص بالغصب .

مثاله : أن يغصبه أجنبي ثم يقطع يده ، فإن نقص من قيمته بالقطع أقل من نصف القيمة ضمنه الجاني بنصف القيمة ضمان الجناية لأنه أكثر الأرشين ، وكان الزايد على النقص يختص به الراهن وإن نقص من قيمته بالقطع أكثر من نصف القيمة ضمنه الجاني بالنقص ضمان غصب ولم يضمنه بالنصف لأن ضمان الغصب أكثر الأرشين ، ويكون جميع ذلك رهنا لا يختص الراهن بشيء منه والله أعلم .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإقرار العبد المرهون بما فيه قصاص جائز كالبينة وما ليس فيه قصاص فإقراره باطل ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح . قد مضى هذا الفصل في كتاب البيوع بتمامه ، وجملته أن إقرار العبد المرهون بالجناية كإقرار غير المرهون على ما تقدم في كتاب البيوع فإن كانت الجناية خطأ توجب المال ، كان إقراره مردودا يتبع به إذا أعتق وأيسر ولا يتعلق برقبته لأمرين :

أحدهما : أن رقبته ملك لسيد العبد وإقرار المقر لا ينفذ في ملك الغير .

والثاني : أنه متهم في إقراره ، لأن إقراره إضرار بسيده للخلاص من يده والمتهم في إقراره مردود الإقرار كالسفيه .

( فصل )

وإذا كانت جنايته عمدا توجب القود ، كان إقراره نافذا مقبولا وقال زفر بن الهزيل ومحمد بن الحسن وأبو إبراهيم المزني وداود بن علي : إقراره بما يوجب القود مردود كإقراره بما يوجب المال .

استدلالا بأن كل من لا يقبل إقراره في الخطأ لم يقبل في العمد ، كالمجنون والصبي ، ولأنه مقر في غير ملكه فوجب أن لا يقبل إقراره كالخطأ .

ودليلنا ما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : من يبد لنا صفحته نقم حد الله عليه ولم يفصل بين حر وعبد ، ولأن كل من لزمه الحد بإقراره لزمه القود بإقراره كالحر ، ولأنه قتل يجب بإقرار الحر فوجب أن يجب بإقرار العبد كالردة .

وأما الجواب عن قياسهم فمنتقض بالسفيه يقبل إقراره في العمد ولا يقبل إقراره في الخطأ ، فإن لم يلتزموه فالمعنى في المجنون أنه لما لم يجب عليه الحد بإقراره لم يجب عليه