الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص161
أحدها : أن يطلب القصاص دون المال والثانية أن يعفو عن القصاص إلى المال ، والثالثة أن يعفو عن القصاص وعن المال ، والرابعة أن يعفو عن القصاص ولا يصرح بالعفو عن المال .
فأما الحالة الأولى : وهي أن يطلب القصاص دون المال فله أن يقتص ولا يأخذ المال وليس للمرتهن منعه من القصاص وجبره على أخذ المال ، وأما الحال الثانية وهي أن يعفو عن القصاص إلى المال فله ذلك وليس للمرتهن منعه من المال وجبره على القصاص ، وأما الحالة الثالثة وهي أن يعفو عن القصاص وعن المال فيصح عفوه عن القصاص وإن كان بغير إذن المرتهن لأنه لا حظ فيه للمرتهن وهل يصح عفوه عن المال بغير إذن المرتهن فيما قابل ضمان الغصب أم لا ؟ على قولين مبنيين على اختلاف قولي الشافعي في جناية العمد ما الذي توجب ؟ وأحد القولين أنها توجب القود .
فأما المال فلا يجب إلا باختيار الولي وعلى هذا يصح عفوه لأن المال لا يجب إلا باختياره وهو لا يجبر على اختيار المال ، والقول الثاني أنها توجب أحد شيئين ، إما القود أو المال فعلى هذا لا يصح عفوه عن المال لتقدم وجوبه وتعلق حق المرتهن به كجناية الخطأ .
وأما الحال الرابعة : وهو أن يعفو عن القصاص ولا يصرح بالعفو عن المال ولا يختاره ، فقد سقط القصاص بعفوه وفي المال قولان ، أحدهما أنه واجب إذا قيل إن جناية العمد توجب القود أو المال لأن العفو عن أحد الحقين لا يكون عفوا عن الآخر ، والقول الثاني أن المال لا يجب وقد سقطت المطالبة به إذا قيل إن المال في جناية العمد لا يجب إلا باختيار الولي والاختيار لم يوجد منه فيجب المال به وقد سقط خياره ، لأنه على الفور بعد عفوه .