الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص155
والحالة الثانية : أن يعفو الوارث عن القصاص على غير مال ، فقد سقط حكم الجناية وكان العبد ، هاهنا رهنا على حاله يقدم المرتهن بثمنه على جميع غرمائه .
والحالة الثالثة : أن يعفو عن القود إلى الدية ليباع العبد فيها ففي جواز ذلك قولان نص عليهما في الأم بناء على ما ذكرنا من اختلاف قوليه في دية المقتول متى تجب ؟
أحدهما : أن الجناية صارت هدرا لعفوه عن القود فعلى هذا يكون العبد رهنا على حاله يقدم المرتهن بثمنه على جميع الغرماء .
والقول الثاني : قد وجبت له الدية في رقبته فيباع فيها فإذا بيع بطل الرهن وكان ثمن العبد المأخوذ من الدية مضمونا إلى التركة على القولين معا لتقضى منها ديون السيد الراهن وتنفذ منها وصاياه ويكون المرتهن في ثمنه وجميع الغرماء أسوة كما يكونوا في جميع التركة أسوة .
قال الماوردي : وهذا صحيح .
وصورتها في عبد مرهون جنى على عبد لسيد آخر ، فلا يخلو حال العبد المجني عليه من أحد أمرين ، إما أن يكون مرهونا أو غير مرهون ، فإن كان العبد المجني عليه غير مرهون . فلا يخلو حال الجناية من أحد أمرين ، إما أن تكون عمدا أو خطأ ، فإن كانت خطأ فهي هدر لأنها توجب المال والسيد لا يثبت له في رقبة عبده مال ، وإن كانت عمدا توجب القود فالسيد