الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص151
قال الماوردي : قد ذكرنا أن العدل الموضوع على يده الرهن نائب عن الرهن والمرتهن في حفظ الراهن ، فإذا أراد رد الرهن فلا يخلو حاله من أحد أمرين ، إما أن يكون مستأجرا أو متطوعا ، فإن كان مستأجرا مدة معلومة بأجرة معلومة فليس له رد الرهن قبل مضي المدة لأن عقد الرهن لازم ، وإن كان متطوعا فله رده قبل مضي المدة لأنها أمانة محضة ، وإذا كان له رده فلا يخلو حال الراهن والمرتهن من ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يكونا حاضرين ، فالواجب على العدل أن يرده عليهما وليس له مع حضورهما أن يرده على أحدهما ولا على غيرهما من حاكم أو عدل ، فإن دفعه إلى غيرهما ، كان ضامنا ، وإن رده عليهما ليس له أن يخرجه من الحرز لرده عليهما إلا بإذنهما فإن أخرجه بغير إذنها ضمنه لتعديه بإخراجه فإن لم يقبلا منه الرهن فينبغي أن يأتي الحاكم حتى يأمرهما بأخذه من يده من غير إخراجه إلى الحاكم ، فإن أجابا الحاكم إلى أخذه منه وإلا ارتضى لهما عدلا وأمره بتسليم الرهن إليه .