الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص148
يساوى بالدين كان بيعه جائزا لتعجيل الثمن مع حصول ما يقصد من التوفير للأجل ، وإن باعه بالنقد بدون ما يساوي بالدين كان بيعه باطلا وكان لقيمته بالتسليم ضامنا .
والقسم الثالث : أن يأذنا له في بيعه مطلقا ، فإطلاق الإذن يقتضي بيع النقد كما لو صرحا به فإن باعه بالدين كان بيعه باطلا .
وقال أبو حنيفة : إطلاق الإذن يقتضي جواز البيع بالنقد والدين فبأيهما باع جاز ، وكذلك الوكيل مع الإطلاق لأن اسم البيع يتناوله .
ودليلنا : هو أن إطلاق الإذن كإطلاق العقد ، فلما كان إطلاق العقد يقتضي تعجيل الثمن ، وجب أن يكون إطلاق الإذن يقتضي تعجيل الثمن والكلام في هذه المسألة يستوفي في كتاب الوكالة إن شاء الله .
والقسم الرابع : أن يأذن الراهن في بيعه بالدين ويأذن المرتهن في بيعه بالنقد فليس للعدل بيعه بالدين ، لأن المرتهن لم يأذن به مع استحقاق تعجيله ، فأما بالنقد فإن باعه بمثل ما يساوي بالدين جاز وإن باعه بمثل ما يساوي بالنقد دون ما يساوي بالدين لم يجز ؛ لأن الراهن المالك لم يأذن به . فيجري على هذا الإذن حكم النقد في التعجيل وحكم الدين في التوفير .
والقسم الخامس : أن يأذن له الراهن في بيعه بالنقد ويأذن له المرتهن في بيعه بالدين فللعدل أن يبيعه بالنقد الذي أذن فيه الراهن ولا يبيعه بالدين الذي أذن فيه المرتهن ، لأن حق المرتهن في البيع والتعجيل وليس له حق في التأخير فقبل إذنه في البيع ، لأنه حق له ولم يقبل إذنه في التأخير لأنه حق عليه وفارق إذن الراهن بالتأخير لأنه ملكه .
والفرق بينهما أن قبل الشهر غير مأذون له في بيعه فبطل بيعه ، وإذا نقله من بلد إلى بلد كان مأذونا في بيعه فجاز بيعه وضمن ثمنه .