الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص147
أحدهما : أن يقر الراهن والمرتهن فقد برئ العدل من حقهما معا .
والضرب الثاني : أن ينكره الراهن والمرتهن .
فقد برئ العدل من مطالبة الراهن ، لأن قول العدل مقبول عليه وإن أنكره ، ولم يبرأ من مطالبة المرتهن ؛ لأن قوله غير مقبول عليه إذا أنكر .
ثم المرتهن بالخيار بين مطالبة الراهن ، أو العدل فإن طالب الراهن فأغرمه فقد برئ الراهن والعدل جميعا ، وليس للراهن أن يرجع بذلك على العدل .
وإن طالب العدل فأغرمه برئ العدل والراهن جميعا وليس للعدل أن يرجع بذلك على الراهن ، لأن قول العدل فيما يدعي استحقاق الرجوع به غير مقبول وإن كان قوله فيما بيده مقبولا .
والضرب الثالث : أن يقر المرتهن وينكر الراهن فقد برئ العدل من حقهما ، أما المرتهن فبإقراره وأما الراهن فلقبول قوله .
والضرب الرابع : أن يقر الراهن وينكر المرتهن فقد برئ العدل من حق الراهن دون المرتهن وللمرتهن الخيار بين أن يطالب الراهن أو العدل ، فإن أغرم الراهن برئ الراهن والعدل جميعا ، وليس للراهن أن يرجع بذلك على العدل .
فإن أغرمه العدل برئ العدل والراهن جميعا ، وليس للعدل أن يرجع بذلك على الراهن ، لأن العدل مقر أنه مظلوم بإغرام المرتهن له فلم يكن له الرجوع على غير من ظلمه ، فهذا حكم دعوى العدل تسليم الثمن إلى الراهن والمرتهن والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا صحيح وجملته إذا أذن الراهن والمرتهن للعدل في بيع الرهن أنه لا يخلو من خمسة أقسام :
أحدها : أن يأذنا له في بيعه بالنقد فلا يجوز للعدل أن يبيعه بالدين ، فإن باعه بالدين كان بيعه باطلا ، وكان لجميع قيمته بالتسليم ضامنا .
والقسم الثاني : أن يأذنا له في بيعه بالدين فيجوز له أن يبيعه بالدين بما حدا له من الأجل أو بما لا يتفاوت من الآجال إن لم يحدا له الأجل ، فإن باعه بالنقد بمثل الثمن الذي