الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص145
فإن طالب الراهن وقبض منه برئ الراهن والعدل جميعا ، لا ولم يكن للراهن أن يرجع على العدل بشيء ، لأن ما كان يستحقه من الثمن قد أقر بقبضه ، وإن طالب العدل وأغرمه فقد برئ العدل والراهن جميعا ، وللعدل أن يرجع على الراهن بما غرمه للمرتهن ، لأن غرمه بحق نيابته عنه ووكالته له .
والضرب الرابع : أن يكون المرتهن لم يأذن له بالدفع والراهن منكر للقبض ، فقد برئ العدل من مطالبة الراهن وإن أنكر ، لأن قول عليه مقبول ولم يبرأ العدل من مطالبة المرتهن لعدم إذنه بالدفع ، والمرتهن بالخيار بين مطالبة الراهن أو العدل ، فإن طالب الراهن وقبض منه برئ الراهن والعدل جميعا ، ولم يكن للراهن أن يرجع على العدل بما غرمه للمرتهن ، فإن طالب العدل وأغرمه برئ العدل والراهن جميعا ، ولم يكن للعدل أن يرجع بذلك على الراهن ، لأن قول العدل على الراهن مقبول فيما بيده ، وغير مقبول فيما يدعي استحقاق الرجوع به ، فهذا حكم دعوى العدل تسليم الثمن إلى الراهن .
أحدها : أن يكون الراهن قد أذن له بالدفع إليه .
والمرتهن مقر بالقبض ، فقد برئ العدل من مطالبة الراهن بإذنه ، وبرئ من مطالبة المرتهن بإقراره ، وقد استوفى المرتهن حقه فلا مطالبة له على الراهن .
والضرب الثاني : أن يكون الراهن قد أذن له بالدفع ، والمرتهن منكر للقبض وهي مسألة الكتاب فالقول قول المرتهن مع يمينه ، أنه لم يقبض ولا يقبل قول العدل عليه ، وإن كان مقبولا على الراهن ، لأنه ليس بأمين له ، فلم يقبل قوله عليه ، وهو أمين للراهن فقبل قوله عليه ، وإذا لم يقبل قوله على المرتهن لم يبرأ من مطالبة المرتهن ، فأما الراهن فله حالتان :
أحدهما : أن يكذب العدل فيما يدعيه من دفع الثمن إلى المرتهن ، فلا يبرأ العدل من مطالبة الراهن ، لأن قول العدل مقبول على الراهن فيما يدعى تسليمه وغير مقبول عليه فيما يدعى تسليمه إلى غيره ، وإذا كان كذلك فكل واحد من الراهن والمرتهن على حقهما من مطالبة العدل بالثمن ، والمرتهن بالخيار بين مطالبة العدل أو الراهن ، فإن طالب العدل فأغرمه لم يرجع العدل على الراهن وإن أغرمه الراهن رجع الراهن على العدل .
والحالة الثانية : أن يصدق العدل فيما يدعيه من دفع الثمن إلى المرتهن ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون الراهن حاضرا عند دفع العدل إلى المرتهن ، فإذا كان كذلك فقد برئ العدل من حق الراهن بحضوره ، ولم يبرأ من حق المرتهن لإنكاره ، والمرتهن بالخيار بين مطالبة العدل أو الراهن ، فإن طالب العدل فأغرمه لم يرجع العدل على الراهن لأن العدل مظلوم بها ، ولا يرجع على غير ظالمه .