پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص144

المرتهن ظلما فكيف يبرأ به الراهن ؟ قلنا إنما سقطت المطالبة عنه ، فأما براءة ذمته من الباطن فالله أعلم بذلك .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن قال دفعته إلى المرتهن وأنكر ذلك المرتهن فالقول قوله وعلى الدافع البينة ‘ .

قال الماوردي : اعلم أن العدل إذا باع الرهن بإذن الراهن والمرتهن ، فليس له دفع ثمنه إلى المرتهن إلا بإذن الراهن لبقائه على ملكه ولا له دفع ثمنه إلى الراهن إلا بإذن المرتهن لتعلق حقه به ، والواجب أن يدفعه إليهما معا ، أو إلى أحدهما بإذن صاحبه لتعلق حق كل واحد منهما به ، فإن أذن له الراهن في دفعه إلى المرتهن جاز وكان وكيلا له في قضاء الحق عنه ، فإن رجع الراهن عن إذنه قبل دفعه إلى المرتهن بطلت وكالة العدل في قضاء الحق ولم يكن له دفع الثمن إلى المرتهن فإن دفعه إلى المرتهن بعد رجوع الراهن ، كان دافعا له بغير إذن الراهن فصار له ضامنا .

فإن أذن المرتهن للعدل في دفع الثمن إلى الراهن كان ذلك إبطالا لحق وثيقته في الثمن ، فإن رجع المرتهن عن إذنه قبل دفع الثمن إلى الراهن ، لم يكن لرجوعه تأثير لبطلان حقه من الوثيقة بالإذن المتقدم وكان للعدل أن يدفعه إلى الراهن .

( فصل )

فإذا تقررت هذه الجملة ، وكان ثمن الرهن بيد العدل فادعى تسليمه ودفعه فهذا على ثلاثة أحوال .

أحدها : أن يدعي تسليمه إلى الراهن .

والثاني : أن يدعي تسليمه إلى المرتهن .

والثالث : أن يدعي تسليمه إلى الراهن والمرتهن .

فأما القسم الأول وهو أن يدعي تسليم الثمن إلى الراهن ، فعلى أربعة أضرب :

أحدها : أن يكون المرتهن قد أذن له بالدفع ، والراهن مقر بالقبض ، فقد برئ العدل من مطالبة المرتهن بإذنه ، وبرئ من مطالبة الراهن بقبضه ، ويكون حق المرتهن باقيا في ذمة الراهن ، وليس له مطالبة العدل به .

والضرب الثاني : أن يكون المرتهن قد أذن له بالدفع ، والراهن منكر للقبض فقد برئ العدل من مطالبة المرتهن بإذنه وبرئ من مطالبة الراهن بقوله ، لأن قول العدل على الراهن مقبول ، وإن أنكر لأنه وكيل له وأمين عليه ، وقول الوكيل مقبول على موكله إذا حلف ، ويكون حق المرتهن باقيا في ذمة الراهن ليس له مطالبة العدل به .

والضرب الثالث : أن يكون المرتهن لم يأذن له بالدفع ، والراهن مقر بالقبض ، فقد برئ العدل من مطالبة الراهن بقبضه ولم يبرأ من مطالبة المرتهن لعدم إذنه ، والمرتهن بالخيار بين مطالبة الراهن أو العدل .