پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص141

المستحق متاعه والحق والثمن في ذمة الميت والعهدة عليه كهي لو باع على نفسه فليس الذي بيع له الرهن من العهدة بسبيل ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال .

إذا كان الرهن موضوعا على يدي عدل فليس للعدل بيع الرهن عند محل الحق إلا بتوكيل من الراهن وإذن من المرتهن ، فحينئذ يجوز له بيع الرهن ما بقي الراهن والمرتهن على إذنهما وجواز أمرهما . فإن مات أحدهما أو تغيرت حاله في جواز أمره لم يكن للعدل أن يبيع إلا بأمر الحاكم ، فإذا ثبت هذا وباع العدل الرهن بإذنهما أو بأمر الحاكم عند موت الراهن منهما فالثمن مضمون على الراهن حتى يقبضه المرتهن .

فلو تلف الثمن في يد العدل فإن كان بتفريط أو تعد فيه ، فالعدل ضامن له ، وإن كان بغير تفريط منه ولا تعد فيه فلا ضمان على العدل ؛ لأنه أمين وهو على مذهب الشافعي تالف من مال الراهن ، وعلى مذهب أبي حنيفة أنه تالف من مال المرتهن لأنه مضمون عليه وقد مضى الكلام معه فيه . فلو استحق الرهن المبيع في يد مشتريه بعد تلف الثمن في يد العدل كانت عهدة المبيع بالثمن ، من مال الراهن دون المرتهن .

وقال أبو حنيفة عهدة المبيع في رجوع المشتري بالثمن في مال المرتهن دون الراهن بناء على أصله في أن لثمن الرهن المبيع مضمون على المرتهن دون الراهن ، ونحن نبني ذلك على أصلنا في أن ثمن الرهن المبيع مضمون على الراهن دون المرتهن وقد مضى الكلام في الأصل فأغنى عن تجديده في الفرع .

( فصل )

فإذا ثبت أن رجوع المشتري بالثمن يكون في مال الراهن دون المرتهن فلا يخلو حال الراهن من أحد أمرين :

أحدهما : أن يكون موسرا بدفع الثمن وغيره من قضاء الديون فالمشتري وجميع الغرماء فيه أسوة لأن اتساع المال يمنع من المزاحمة ولا يوجب تقديم بعض الحقوق فصاروا فيه أسوة .

والثاني : أن يكون معسرا يضيق ماله عن دفع الثمن وقضاء الديون وهو محجور عليه بالفلس فالذي نقله المزني أن المشتري يقدم بدفع الثمن على جميع الغرماء ، ثم يدفع ما بقي إلى الغرماء ، والذي نقله الربيع وحرملة أن المشتري يكون أسوة الغرماء .

يتحاصون معا فاختلف أصحابنا فيه على طريقين فمنهم من قال المسألة على قولين لظاهر النص في الموضعين أحدهما ما نقله المزني أن المشتري يقدم بدفع الثمن على جميع