پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص139

دفع المشتري الثمن إلى العدل برئ المشتري منه وإن كان العدل ضامنا له ، لأن ضمان العدل ليس بضمان غصب ، وإنما هو ضمان تفريط سببه تأخير قبض الثمن من المشتري فلم يجز أن يكون قبض العدل مانعا من براءة المشتري ، وليس كذلك فيما ذكرنا من الفصول الماضية ، لأن المشتري لا يبرأ بما يدفعه إلى العدل إذا ضمنه العدل ، لأن ضمانه ضمان غصب .

( فصل )

وأما إخلاله بالشرط الخامس وهو بيعه ناجزا بغير خيار شرط فيبيعه باشتراط خيار الثلاث فإن قلنا : إنه استحباب وليس بواجب ، فلا يبطل البيع ولا يوجب الضمان ، وإن قلنا : إنه واجب كان البيع باطلا فإن فات الرد كان كل واحد من العدل والمشتري ضامنا للقيمة دون الثمن ، ولا يبرأ المشتري بدفع القيمة إلى العدل لأنه ضامن لها ضمان غصب والله أعلم .