الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص138
والقسم الثالث : أن يكون القباض لها هو المرتهن دون الراهن فيكون للراهن أن يرجع بها على العدل إن شاء ، وعلى المشتري إن شاء لأن الراهن يرجع بحق الملك والمرتهن يرجع بحق الرهن . والعدل ضامن لحق الملك وحق الرهن ، والمشتري ضامن لحق الملك ، فلذلك كان للراهن أن يرجع على من شاء من العدل والمشتري لأنه قد صار كل واحد منهما ضامنا بحق الملك ، ولم يكن للمرتهن أن يرجع إلا على العدل دون المشتري لأنه يرجع بحق الرهن ، والعدل ضامن لحق الرهن دون المشتري .
فإذا ثبت أن للراهن أن يرجع على من شاء من العدل والمشتري نظر في المرتهن القابض أولا فإن كان قد قبض ذلك من المشتري فللمشتري أن يرجع عليه بذلك لأنه لا حق للمرتهن على المشتري . فإن كان قد قبض من العدل لم يكن للعدل أن يرجع بها عليه لأن العدل لو كان قد دفع إلى الراهن في الابتداء لم يبرأ من حق المرتهن ، وكان للمرتهن أن يرجع عليه . ويصير العدل متطوعا بقضاء دين المرتهن .
فهذا الكلام في إخلاله بالشرط الأول .
وإنما كان ههنا ضامنا لجميع قيمته لأنه ليس جزء منه متميزا عن الضمان وسببه ، والغبينة هناك متميزة مقدرة فجاز أن يختص الضمان بها على أحد القولين .
فإذا ثبت أنه ضامن لجميع القيمة فهو على ما مضى من مطالبة العدل والمشتري وما يتفرع على ذلك .