الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص135
إما أن يكون قد قبض من المشتري الخمسين التي هي الثمن أو لم يقبض . فإن كان قد قبض الخمسين درهما الثمن فقد برئ المشتري منها لأنه دفعها إلى مؤتمن عليها وليس على العدل ضمانها لأنه غير متعد فيها ثم للراهن أن يرجع بالغبينة إن شاء على العدل لأنه بدفع الرهن صار ضامنا لها وإن شاء على المشتري لأنه يقبض الرهن صار ضامنا لها .
فإن رجع على المشتري رجع عليه بخمسين درهما ، ولا يسقط عنه العشرة التي يتغابن الناس بها لأنه بالقبض عن بيع فاسد ضامن على الصحيح من المذهب ضمان غصب .
فإذا غرم المشتري ذلك لم يرجع على العدل بشيء .
فإن رجع الراهن على العدل دون المشتري رجع عليه بأربعين درهما ، لأنه يضمن بالتفريط فلم يضمن إلا قدر ما فرط فيه وذلك أربعون درهما ، ويرجع على المشتري بالعشرة الباقية من ضمان الغصب لأن المشتري ضامن لها فيصير الراهن راجعا على العدل بأربعين درهما وعلى المشتري بعشرة دراهم ، ثم للعدل أن يرجع على المشتري بالأربعين التي غرمها لأن المشتري ضامن لها فهذا الكلام فيه إذا كان العدل قد قبض الخمسين الثمن .
فأما إن كان العدل لم يقبض من المشتري الثمن فالراهن بالخيار بين أن يرجع على المشتري أو على العدل فإن رجع على المشتري فله أن يرجع عليه بمائة درهم وهي جميع القيمة ولا يرجع المشتري بشيء منها على العدل .
وإن رجع الراهن على العدل فله أن يرجع عليه بأربعين درهما لا غير لأنها القدر الذي ضمنه بالتفريط ويرجع على المشتري بباقي القيمة وهو ستون درهما . وللعدل أن يرجع على المشتري بالأربعين التي غرمها لأنه ضامن لها .