الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص132
حق على غريم جاحد ليس له عليه بينة هل يجوز إذا قدر على شيء من ماله أن يتولى بيعه بنفسه لاستيفاء حقه أم يأتي الحاكم حتى يبيعه ؟ على وجهين . كذلك المرتهن في بيع الرهن لأن العادم للبينة عند الحاكم كالعادم للحاكم .
قال الماوردي : وهذا كما قال .
إذا شرط في عقد الرهن أن يكون موضوعا على يدي عدل وشرطا للعدل أن يبيعه عند محل الحق ، فهذا العقد قد تضمن شرطين :
أحدهما : وضع الرهن على يدي عدل .
والشرط الثاني : توكيل العدل في بيعه عند محل العقد . فهذان الشرطان جائزان إلا أن الشرط الأول وهو وضع الرهن على يدي عدل يلزم بالعقد ويتم بالقبض .
وأما الشرط الثاني وهو توكيل العدل في بيعه عند محل الحق فلا يتم بالعقد لأنه اشتراط توكيل فيما بعد . فإذا سلما الرهن إلى العدل ووكلاه في بيعه عند محل الحق فقد تم الشرطان جميعا ويكون الأول منهما لازما والثاني منهما جائزا لأن الوكالة جائزة وليست لازمة .
فإن قيل فهذه وكالة معقودة بصفة وهي محل الحق والعقود لا يصح أن تعلق بالصفات قيل الوكالة منجزة غير معلقة بصفة وإنما جعل التصرف فيها معلقا بصفة وهذا جائز .
ألا ترى لو أنه وكل رجلا في بيع متاعه وأذن له في بيعه عند مجيء الحاج أو عند استهلال الشهر جاز ؛ لأن عقد الوكالة منجز والإذن بالتصرف معلق بالصفة ، فصح كذلك توكيل العدل في بيع الرهن .
ولكن لو قالا للعدل قد وكلناك في بيعه عند محل الحق وجعلا الصفة شرطا في عقد الوكالة لم يصح ، لأنه عقد معلق بصفة .
أحدهما : أن يقيما على الوكالة إلى حلول الحق . فللعدل أن يبيع الرهن من غير استئذانهما ما لم يكن منهما منع لصحة وكالته في البيع فلم يلزمه استئذانهما عند البيع كسائر الوكلاء .