پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص132

حق على غريم جاحد ليس له عليه بينة هل يجوز إذا قدر على شيء من ماله أن يتولى بيعه بنفسه لاستيفاء حقه أم يأتي الحاكم حتى يبيعه ؟ على وجهين . كذلك المرتهن في بيع الرهن لأن العادم للبينة عند الحاكم كالعادم للحاكم .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو كان الشرط للعدل جاز بيعه ما لم يفسخا أو أحدهما وكالته ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال .

إذا شرط في عقد الرهن أن يكون موضوعا على يدي عدل وشرطا للعدل أن يبيعه عند محل الحق ، فهذا العقد قد تضمن شرطين :

أحدهما : وضع الرهن على يدي عدل .

والشرط الثاني : توكيل العدل في بيعه عند محل العقد . فهذان الشرطان جائزان إلا أن الشرط الأول وهو وضع الرهن على يدي عدل يلزم بالعقد ويتم بالقبض .

وأما الشرط الثاني وهو توكيل العدل في بيعه عند محل الحق فلا يتم بالعقد لأنه اشتراط توكيل فيما بعد . فإذا سلما الرهن إلى العدل ووكلاه في بيعه عند محل الحق فقد تم الشرطان جميعا ويكون الأول منهما لازما والثاني منهما جائزا لأن الوكالة جائزة وليست لازمة .

فإن قيل فهذه وكالة معقودة بصفة وهي محل الحق والعقود لا يصح أن تعلق بالصفات قيل الوكالة منجزة غير معلقة بصفة وإنما جعل التصرف فيها معلقا بصفة وهذا جائز .

ألا ترى لو أنه وكل رجلا في بيع متاعه وأذن له في بيعه عند مجيء الحاج أو عند استهلال الشهر جاز ؛ لأن عقد الوكالة منجز والإذن بالتصرف معلق بالصفة ، فصح كذلك توكيل العدل في بيع الرهن .

ولكن لو قالا للعدل قد وكلناك في بيعه عند محل الحق وجعلا الصفة شرطا في عقد الوكالة لم يصح ، لأنه عقد معلق بصفة .

( فصل )

فإذا ثبت صحة الوكالة بما ذكرنا ، فلا يخلو حال الراهن والمرتهن من أربعة أحوال :

أحدهما : أن يقيما على الوكالة إلى حلول الحق . فللعدل أن يبيع الرهن من غير استئذانهما ما لم يكن منهما منع لصحة وكالته في البيع فلم يلزمه استئذانهما عند البيع كسائر الوكلاء .