الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص126
الزيادة وهي ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون درهما وثلث . ويدفع إلى الغرماء قيمة النخل وهي خمسمائة ، وحصتها من الزيادة وهي مائة وستة وستون درهما وثلثا درهم . فهذا حكم القسم الأول .
فإذا حل الحق لم يجز أن تباع النخل مع الأرض جبرا ، ولا أن يؤخذ الراهن بقلعها جبرا لتقدمها على الرهن .
فإن لم يكن الراهن مفلسا محجورا عليه بحق غرمائه بيع بياض الأرض دون النخل ودفع إلى المرتهن سواء كان فيه وفاء لدينه أم لا . ويكون النخل مقرا في الأرض للراهن .
فإن اختار الراهن بيع النخل مع الأرض بيعا معا ودفع إلى المرتهن ما قابل قيمة الأرض وهي ذات نخل ، ودفع إلى الراهن ما قابل النخل .
وإنما دفع إلى المرتهن ما قابل قيمة الأرض وهي ذات نخل لأن الأرض كانت حين ارتهنها ذات نخل ودفع إليه في القسم الأول ما قابل قيمة الأرض بيضاء لأنها كانت حين ارتهنها بيضاء فيكون الفرق بين هذا القسم والقسم الأول من وجهين :
أحدهما : أنه لا يجبر في هذا القسم على قلع النخل عند امتناعه من بيعها .
والثاني : أنه لا يؤخذ منه في هذا القسم ما نقص من قيمة بياض الأرض وفي القسم الأول يؤخذ .
فأما إن كان الراهن مفلسا وجب بيع النخل مع الأرض جبرا فتكون الأرض مبيعة في حق المرتهن والنخل مبيعة في حق الغرماء ثم ينظر فيما حصل من الثمن :
فإن كان بإزاء قيمة الأرض والنخل دفع إلى المرتهن ما قابل قيمة الأرض ذات نخل ، وإلى الغرماء ما قابل قيمة النخل .
وإن كان الثمن أزيد من قيمتها كانت الزيادة على ما مضى مقسطة بينهما وإن كان الثمن أنقص من قيمتها كان النقصان مقسطا عليهما بخلاف ما مضى لأن نقص الأرض هناك مجبور ونقص الأرض ههنا غير مجبور فهذا حكم القسم الثاني .