الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص122
قال الماوردي : وجملة الرهن أنه على ضربين :
ضرب يبقى ولا يفسد غالبا كالثياب والعروض والحيوانات ، فرهن هذه جائز في الحال والمؤجل . فإن حدث بها ما يؤدي إلى فسادها مثل عت يأكل الثوب ، أو كسر يصيب الحيوان لم يقدح ذلك في صحة الرهن ، ولكن هل يجبر الراهن على بيعه قبل ضماده ليكون ثمنه رهنا مكانه أو قصاصا من الحق أم لا ؟ على قولين :
أحدهما : لا يجبر على بيعه لأن حق المرتهن في حبسه دون بيعه .
والقول الثاني : يجبر على بيعه لما في البيع من استيفاء الوثيقة كما يجبر على المعلوفة والنفقة .
أحدهما : أن يكون استصلاحه للتبقية ممكنا كالرطب الذي إن جفف صار تمرا ، والعنب الذي إن جفف صار زبيبا ، فرهن هذا جائز في الحال والمؤجل ، لإمكان تبقيته بالتجفيف .
فإن امتنع الراهن من تجفيفه أجبر عليه لما فيه من حفظ ملك الراهن .
والضرب الثاني : أن يكون استصلاحه مع التبقية غير ممكن كالبطيخ والخيار وسائر الطبائخ كالهريسة وغيرها فإن كان الحق حالا كان رهنه منه جائزا لوجوب بيعه قبل فساده . وإن كان الحق مؤجلا فالأجل على ضربين :
أحدهما : أن يكون حلوله قبل فساده فرهنه جائز .
والضرب الثاني : أن يكون حلوله بعد فساده فهذا على ضرين :
أحدهما : أن يشترطا تبقية الرهن إلى وقت حلوله فهذا رهن باطل لعلمنا بتلفه قبل حلول الحق .
أحدهما : أن رهنه جائز لأمرين :